المؤلف الرئيسي: | أحمد، فيصل طيفور (مؤلف) |
---|---|
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ahmed, Faisal Tayfur |
مؤلفين آخرين: | محمد، الهادي جار النبي أحمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1435 |
الصفحات: | 1 - 356 |
رقم MD: | 790453 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
اشتمل هذا البحث على مقدمة وثمانية فصول ، قسمت إلى مباحث ومطالب، ثم الخاتمة التي اشتملت على أهم النتائج والتوصيات وأخيراً الفهارس ، وخلص البحث لما يلي: 1- البحث بين صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان. 2- مدرسة الحديث من مدارس الفقه المشهورة ولها دورها البارز في الفقه الإسلامي. 3- أخذ علماء مدرسة الحديث بالآثار لتأثرهم بالصحابة رضي الله عنهم ولبساطة الحياة في مجتمع الحجاز ومع ذلك لا تظهر الحوجة للرأي إلا قليلاً. 4- الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام المدرسة ورث علم الصحابة رضي الله عنهم وصح فيه حديث النبي : "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة" . 5- الرأي الذي أخذ به العلماء موافق للاجتهاد والذي يراعي عالمية الشريعة الإسلامية. 6- أن الأحكام الشرعية معللة بعلل تثبت صلاحية الشريعة الإسلامية وأن الاجتهاد لم يغلق ولكنه منضبط بنصوص الشرع. 7- القياس من الأصول التي اعتمدها علماء مدرسة المدينة وهو أوضح طريق لاستنباط الأحكام. 8- الاستحسان أصل من أصول الرأي في مدرسة المدينة وبنيت عليه كثير من الأحكام الفقهية وهو مذهب جمهور ا لعلماء. 9- الاستصحاب من أصول الرأي في مدرسة المدينة وبنيت عليه كثير من القواعد الفقهية على رأسها القاعدة المشهورة "اليقين لا يزول بالشك" . 10- المصالح المرسلة معتبرة شرعاً وهي عند التحقيق في جميع المذاهب. 11- اشتهر المذهب المالكي والحنبلي بالقول بسد الذرائع ولكن عند التحقيق تبين أنها أصل أخذ به الفقهاء جميعاً. 12- العرف والعوائد من الأمور المعتبرة في الشريعة الإسلامية بشرط عدم مخالفتها لأصول الشريعة ويؤخذ بها حيث لا يوجد نص في كتاب ولا سنة، وقد أخذ بها جمهور العلماء. 13- بني الفقهاء عدة قواعد فقهية على الأخذ بالعرف على رأسها قاعدة "العادة محكمة". |
---|