ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

أصول الرأي في مدرسة المدينة (أهل الحديث) وأثرها الفقهي: جمع ودراسة وتطبيق

المؤلف الرئيسي: أحمد، فيصل طيفور (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmed, Faisal Tayfur
مؤلفين آخرين: محمد، الهادي جار النبي أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 1 - 356
رقم MD: 790453
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

389

حفظ في:
المستخلص: اشتمل هذا البحث على مقدمة وثمانية فصول ، قسمت إلى مباحث ومطالب، ثم الخاتمة التي اشتملت على أهم النتائج والتوصيات وأخيراً الفهارس ، وخلص البحث لما يلي: 1- البحث بين صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان. 2- مدرسة الحديث من مدارس الفقه المشهورة ولها دورها البارز في الفقه الإسلامي. 3- أخذ علماء مدرسة الحديث بالآثار لتأثرهم بالصحابة رضي الله عنهم ولبساطة الحياة في مجتمع الحجاز ومع ذلك لا تظهر الحوجة للرأي إلا قليلاً. 4- الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام المدرسة ورث علم الصحابة رضي الله عنهم وصح فيه حديث النبي  : "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة" . 5- الرأي الذي أخذ به العلماء موافق للاجتهاد والذي يراعي عالمية الشريعة الإسلامية. 6- أن الأحكام الشرعية معللة بعلل تثبت صلاحية الشريعة الإسلامية وأن الاجتهاد لم يغلق ولكنه منضبط بنصوص الشرع. 7- القياس من الأصول التي اعتمدها علماء مدرسة المدينة وهو أوضح طريق لاستنباط الأحكام. 8- الاستحسان أصل من أصول الرأي في مدرسة المدينة وبنيت عليه كثير من الأحكام الفقهية وهو مذهب جمهور ا لعلماء. 9- الاستصحاب من أصول الرأي في مدرسة المدينة وبنيت عليه كثير من القواعد الفقهية على رأسها القاعدة المشهورة "اليقين لا يزول بالشك" . 10- المصالح المرسلة معتبرة شرعاً وهي عند التحقيق في جميع المذاهب. 11- اشتهر المذهب المالكي والحنبلي بالقول بسد الذرائع ولكن عند التحقيق تبين أنها أصل أخذ به الفقهاء جميعاً. 12- العرف والعوائد من الأمور المعتبرة في الشريعة الإسلامية بشرط عدم مخالفتها لأصول الشريعة ويؤخذ بها حيث لا يوجد نص في كتاب ولا سنة، وقد أخذ بها جمهور العلماء. 13- بني الفقهاء عدة قواعد فقهية على الأخذ بالعرف على رأسها قاعدة "العادة محكمة".

عناصر مشابهة