المصدر: | مجلة العدل |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - المكتب الفني |
المؤلف الرئيسي: | محمد، إلهام عثمان (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س18, ع46 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 285 - 297 |
رقم MD: | 790465 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أن الإختلاف في موضوع الولاية في الزواج هو نعمة، ينهض دليلاً على صلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان، وإختلاف الفقهاء حول موضوع الولاية سهل الطريق لمن يأتي بعدهم في تطبيق الرأى الأنسب للزمان والمكان والظروف الاجتماعية، ولقد رأينا أن جمهور الفقهاء يرو أن الولاية شروط صحة عقد الزواج ولكن مع التقدم العلمي والتطور الذي عرفته المجتمعات والدور الكبير الذي نالته المرأة لابد من إعطاءها الحق في تزويج نفسها تماشياً مع رأي الحنفية ولا يعني هذا الكلام على إطلاقه، بل لا بد أن يكون للولي دور، ويتماشى هذا الرأي مع ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م من إنابة الولاية للمرأة القضاء والولاية العامة. فمن الثابت إتفاق الفقهاء على تحريم إجبار البالغ الراشد على الزواج بل لابد أن تتلاقى إرادتهما في الزواج لإنشاء العقد وبالتالى ليس هنالك ما توجب لإسقاط الولي ويبقى له الدور الحيوي في إنشاء العقد بتفويض منها ورضا متبادل فيما بينهما. وقد ذهب المالكية والحنابلة والشافعية إلى القول بالزامية الولي في العقد فهو شرط لازم لصحة عقد الزواج، أما الحنفيه يرون أن المرأه البالغة الراشدة لها الحق في تزويج نفسها دون موافقة أو استئذان وليها ولكنه منح الولي الحق في فسخ العقد والإعتراض في حالة إن زوجت المرأة نفسها من غير كفء أو بغير مهر المثل، وفي نفس الوقت جعل الولاية ضرورية في حالة الصغيرة والمجنونة ومن في حكمها ولذلك أرى أن من ينادون بإلغاء المادة 24 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م إستجابة للضغوط الغربية دون فهم للعلة والمغزى من إشتراط الولاية فهم غير صحيح، ولكن يمكن النظر في إيجاد معالجة والتوفيق بين ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية في إعطاء المرأة البالغة حق تزويج نفسها طالما أخذ القانون لرأي الحنفية في أن تتولى المرأة ولاية القضاء والولاية العامة حتى لا يكون هنالك تعارض. |
---|