ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضبابية الفصل 321 من قانون التحكيم بين الإبقاء والإلغاء؟

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: التريد، حمزة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 82 - 86
DOI: 10.12816/0033814
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790472
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على ضبابية الفصل 321 من قانون التحكيم بين الإبقاء والإلغاء. اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول تحدث عن مبدأ الإبقاء، حيث تعد رقابة جهاز النيابة العامة على الشخص المزاول للمهمة التحكيمية من بين أوجه الرقابة التي يبسطها القضاء على التحكيم، والتي تعرضت بدورها للعديد من الانتقادات أبانت عن معارضين كثر لها الفصل لكونه يجعل رقابة القيام بالمهمة التحكيمية لجهاز بعيد كل البعد عن مهمة التحكيم الاختيارية، وهو بالمقابل ما يشكل ضربا صارخاً بمبدأ سلطان إرادة الأطراف ويقيد من حريتهم في اختيار المحكمين. كما كشف المحور الثانى عن مبدأ الألغاء، حيث أن بعد النقاش الفقهي الذى عرفته مقتضيات 321 بخصوص السلبيات التي انطوى عليها، وما أبان عنه من معارضين كثر له، لأنه بالمقابل يبقى نصاً قانونياً عديم الفعالية والجدوى خصوصاً في ظل غياب ما يدعيه المشرع بضرورة التصريح من قبل المحكمين الخاضعين لأحكام هذا الفصل والذى يفهم من زاوية تجاهل الجزاء القانوني ابان صياغة المشرع لمقتضياته. واختتم البحث ببيان أن يقوم المشرع بإعادة النظر في الجوانب القانونية لهذا الفصل، لأن التعديل بتغيير الجهة القضائية المختصة فقط غير كاف للقول بفعاليته وإنما أصبح الأمر يتطلب أكثر من ذلك خصوصاً أن الإبقاء على هذا النوع من الرقابة التي تخدم صالح الدور الرقابي للقضاء في تذييل الصعوبات التي قد تواجه انطلاق سير المسطرة التحكيمية رهين بتفاعل تشريعي يزامن بين ضرورة التصريح وتقرير الجزاء القانوني في حالة مخالفته لأن في ذلك ضمان لفعاليته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293