ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ الاختصاص المشترك باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية في النزاعات المتفق بشأنها على التحكيم: قراءة في ضوء التشريع

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: أحتوش، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 6 - 19
DOI: 10.12816/0035477
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790490
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

101

حفظ في:
LEADER 03771nam a22002177a 4500
001 0265261
024 |3 10.12816/0035477 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أحتوش، محمد  |e مؤلف  |9 420213 
245 |a مبدأ الاختصاص المشترك باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية في النزاعات المتفق بشأنها على التحكيم:  |b قراءة في ضوء التشريع 
260 |b هشام الاعرج  |c 2017  |g فبراير 
300 |a 6 - 19 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استهدف البحث تقديم قراءة فى ضوء التشريع عن مبدأ الاختصاص المشترك باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية في النزاعات المتفق بشأنها على التحكيم. اشتمل البحث على ثلاثة فقرات رئيسة. الفقرة الأولى تناول التشريع المغربي، حيث أن المشرع المغربي قد وضع مبدأ أساسياً في نطاق قواعد الاختصاص التحكيمي، من خلال منح الهيئة التحكيمية سلطة البت في اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية، مع حفظ اختصاص القضاء الاستعجالي في هذا المجال، فبعد أن أعطى المشرع الاختصاص لقاضي المستعجلات لاتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي بناء على طلب أي طرف، سواء قبل البت في إجراء التحكيم أو أثناء سيرها، فإنه أجاز للمحكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، أن يتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي يراه لازماً في حدود مهمته. كذلك جاء في الفقرة الثانية التعرف على التشريع الفرنسي، حيث أنه أخذ بتوزيع الاختصاص بين كل من المحكم وقضاء الدولة، سواء قبل مرحلة عرض النزاع على المحكم أو بعدها، مع مراعاة خصوصيات مسطرة التحكيم من خلال ما تم تكريسه من اجتهادات قضائية. أما الفقرة الثالثة تضمن التشريع المصري، حيث دخل المشرع المصري ضمن التشريعات التي تعطى للمحاكم سلطة اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية دون أن يكون الاختصاص قاصراً عليها، لذلك وزع الاختصاص بين القاضي والمحكم، فخول للقاضي من حيث الأصل سلطة اتخاذ هذه الإجراءات وأجاز في الوقت للخصوم الاتفاق على إعطاء هذه السلطة للمحكم. واختتم البحث بالإشارة إلى أن التشريع المغربي تميز بنوع من القصور في تنظيم الإجراءات الوقتية والتحفظية في قانون المسطرة المدنية مقارنة مع التشريعين الفرنسي والمصري، لذلك يجب أن يخول المشرع لهيئة التحكيم سلطة اشتراط تقديم كفالة لتغطية نفقات التدبير المؤقت. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a التشريعات المغربية  |a القوانين والتشريعات  |a التحكيم التجاري  |a القانون المقارن 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |l 021  |m ع21  |o 1647  |s مجلة منازعات الأعمال  |t Journal of Business Disputes  |v 000  |x 2508-9293 
856 |u 1647-000-021-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 790490  |d 790490 

عناصر مشابهة