المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
---|---|
الناشر: | جامعة إفريقيا العالمية - كلية الشريعة والقانون وكلية الدراسات الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | الحارثي، محمد بن مرعي بن علي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alharthi, Mohamed ben Maree |
المجلد/العدد: | ع12 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2008
|
التاريخ الهجري: | 1429 |
الشهر: | أغسطس |
الصفحات: | 147 - 195 |
ISSN: |
1858-5205 |
رقم MD: | 790501 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فهذا بحث فقهي، بعنوان: (الصفات المعتبرة في الطبيب للأخذ بقوله في مسائل العبادات) يبين الصفات التي ينبغي توفرها في الطبيب كي يؤخذ بقوله في مسائل العبادات من ترخص وغيره، وتلك العبادات هي الطهارة، والصلاة، والصوم، والحج. ويتبين من خلال هذا البحث مدى يسر الشريعة الإسلامية وسعة أصولها لاستيعاب كافة المستجدات والأحوال على اختلافها. وفي البحث بيان أن المرض أحد الأسباب المشروعة للأخذ بالرخصة في العبادات، وأن لقول الطبيب -بصفاته المعتبرة -أثرا في الأخذ بالرخصة في العبادات، ويتضمن البحث بيان تلك الصفات. مع ذكر الخلاف بين الفقهاء بأدلته والوصل إلى القول الراجح والرأي المختار بما يتماشى مع أصول الشريعة ومقاصدها. وبيان ذلك: أنه يشترط حذق الطبيب ومهارته لقبول قوله في العبادات، ويجوز الأخذ بقول الطبيب الكافر فيما يتعلق بالعبادات مادام حاذقا ثقة ولم يوجد طبيب مسلم كفؤ، مع الأخذ في الاعتبار أنه متى وجد طبيب مسلم فالأولى الاستئناس برأيه في ذلك ما أمكن. والبلوغ أحد شروط الطبيب الذي يعتمد قوله في الترخص، فلا يعتمد قول الصبي، لكن إن اشتهر مراهق بمهارته في الطب وأصبح معروفا بذلك مع أمانته فإنه لا مانع -فيما يظهر -من اعتماد قوله عندئذ. والثقة والأمانة شرط أساسي في الطبيب لقبول قوله في العبادات؛ بحيث يثق به المسلم ويطمئن إلى قوله للأخذ بالرخصة في العبادة، ولا تخالطه ريبة منه. كما يشترط لقبول قول الطبيب في العبادات أن يكون عدلا غير فاسق، إلا إذا انتفت التهمة واطمأن إلى قوله فإنه يأخذ به، ويكفي أن يكون الطبيب مستور الحال أو غير ظاهر الفسق. ولا يشترط العدد في الأخذ بقول الطبيب في العبادات، ويكتفي بقول الواحد. |
---|---|
ISSN: |
1858-5205 |