ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التأمين البحري بين التجاري والتعاوني التكافلي: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: طرابلسي، محمد غسان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حسن، أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 1 - 255
رقم MD: 790526
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

525

حفظ في:
المستخلص: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من سلك منهجهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين... بداية أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسن الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة وأمدني بنصائحه وإرشاداته فكان نعم المعلم ونعم الموجه ، وأشكر أعضاء لجنة المناقشة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد خير هيكل وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد أبو ضاهر ، وأشكر جامعة أم درمان الإسلامية .كلية الشريعة والقانون ومجمع الشيخ أحمد كفتارو رحمه الله ممثلاً بمشرفه العام الدكتور محمد شريف الصواف وأخص بالذكر قسم الدراسات العليا ممثلاً بعميده الدكتور محمد وهبي سليمان لما يقدمونه من خدمات جليلة فجزاهم الله عنا خير الجزاء ...أما بعد فإن دين الإسلام دين عظيم ولا ريب في ذلك فهو تنزيل رب العالمين ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) وإن الشريعة الإسلامية نظمت حياة الناس تنظيماً دقيقاً ولم تترك ذلك لهوى الناس وآرائهم بل إنها نظمت علاقة الإنسان مع نفسه ومع ربه ومع من يعيش معهم في المجتمع ونظمت علاقة الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول فالإسلام دين عقيدة وشريعة ودولة... وإن مقاصد الأحكام الشرعية جاءت لرفع الحرج عن العباد وتيسير شؤونهم ومصالحهم ((يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)) و ((مايريد الله ليجعل عليكم من حرج )) والأصل الذي نهضت به إباحة المعاملات في الشريعة الإسلامية، يرجع إلى أمرين جاءت بهما آية واحدة في سورة النساء وهي قوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)) فالأمر الأول منع أكل أموال الناس بالباطل والأمر الثاني مبدأ التراضي في العقود وقد تنوعت العقود في شريعتنا تنوعاً واسعاً فمن عقود البيع والشراء إلى عقود الرهن والإيجار مروراً بالمضاربة والوكالة وصولاً إلى عقود التأمين التي انتشرت حديثاً... وقد دعا رب العزة إلى الوفاء بالعقود وجعله شيمة من شيم الأخلاق وجعل خفر العقد وخيانته ذنباً عظيماً قال تعالى ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود))ولما كان الإنسان يميل بفطرته إلى الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان فقد أخذ يتعاون مع بني جنسه لتفتيت الكوارث والنوازل وأخذ ينشئ جماعات تتعاون فيما بينها لمساعدة من يصيبه الضرر وهذا لا يتعارض مع نصوص الشريعة فإن في القرآن آيات تدعو إلى التعاون وتحض عليه وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) وقال عليه الصلاة والسلام ( إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً).. أيها السادة:

وإن المتأخرين من الفقهاء بحثوا في التأمين وحاولوا إيجاد صيغة شرعية له وانقسمت أقوالهم بين مؤيد ومعارض وتناولوا التأمين بأنواعه وأقسامه ولكنهم لم يذكروا السبل الأمثل لمزاولة أعمال التأمين بما يتفق مع أحكام الشريعة الغراء.. فكان لابد من بيان حكم الشرع في التأمين بشكل عام والبحري بشكل خاص ليكون طالب التأمين على بينة من أمره بالنسبة لرأي الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع وبالنتيجة فنحن أمام نوعين بارزين للتأمين: هما التأمين التجاري وهو من عقود المعاوضات وهدفه تحقيق الربح ولا يأبه بالحلال والحرام وتعتوره بعض المحظورات... والتأمين التعاوني التكافلي وهو من عقود التبرعات وهدفه الأساسي التعاون على جبر الضرر وتعويض الخسارة ويُغتفر فيه مالا يُغتفر في عقود المعاوضات.. فالمجيزون للعقد نظروا إليه على أنه عقد جديد والأصل في العقود الإباحة ، وإن التعاون والتكافل يتجلى فيه في أبهى مظاهره وقاسوه على عقود جائزة في شريعتنا كعقد المضاربة وولاء الموالاة ونظام العاقلة ونظام التقاعد والمعاشات لموظفي الدولة واستدلوا بالعرف والضرورة والمصلحة العامة.. ومن أنصار هذا الرأي الشيخ مصطفى الزرقا والشيخ علي الخفيف والشيخ حمد يوسف موسى وغيرهم... والمانعون للعقد نظروا إلى ما يعتوره من محظورات شرعية فرأوا فيه الغرر والقمار والغبن والربا بنوعيه الفضل والنسيئة واكل أموال الناس بالباطل ورأوا فيه تحدياً للأقدار الإلهية .. وممن تبنى هذا الرأي الشيخ محمد أبو زهرة والشيخ محمد بخيت المطيعي والشيخ عبد الرحمن قراعة وغيرهم.. هذا بالنسبة للتأمين بشكل عام بغض النظر عن نوعه تجار أم تعاوني تكافلي. وبين هذين الرأيين رأي المجيزين بشكل مطلق ورأي المانعين بشكل مطلق هناك رأي توسط بين الرأيين فرأى إباحة التأمين التعاوني لغلبة جانب التبرع والتعاون ولعدم منافاته لقواعد الشريعة الإسلامية ، ورأى حرمة التأمين التجاري لأن فيه الغرر والربا والقمار والغبن وأكل أموال الناس بالباطل ... وهذا برأيي أفضل الآراء وأكثرها اعتدالاُ وتوسطاً واتفاقاً مع أحكام الشرع والعقل والمنطق السليم.. وبما أن التأمين التعاوني التكافلي منسجم مع قواعد الشريعة الإسلامية ويخلو من المحظورات وبالتالي فهو يرجح على التأمين التجاري

إن التأمين موضوع في غاية الأهمية وهو علم اقتصادي يقوم على مبدأ التعاون من أجل توزيع الخسارة للوصول إلى أفضل النتائج الاقتصادية... وبما أن التأمين موضوع جديد فهو يحتاج إلى بيان حكم الشرع فيه من حيث مشروعيته أو عدم مشروعيته.. وإن المتكلمين في هذا الموضوع تناولوا التأمين بشكل عام وتحدثوا عن التجاري منه والتعاوني التكافلي وعن تأمين السيارات والتأمين ضد الحريق والتأمين على الحياة والتأمين الصحي ولم أجد أحداً تناول التأمين البحري ببحث مستقل !! وحينما وصلت إلى مرحلة إعداد رسالة الماجستير أحببت أن أتناول موضوعاً جديداً وعصرياً لم يسبق لأحد أن تناوله من قبل ، فمواضيع العبادات والمعاملات وغيرها من أبواب الفقه تكلم فيها العديد من العلماء وطلاب العلم بشكل مستفيض... ونظراً لأهمية البحر ودوره في حياة الشعوب قديماً وحديثاً فهو مصدر هام للموارد الأولية والثروات الحيوانية وهو وسيلة من وسائل المواصلات والتنقل بين البلدان والقارات ، وظلت التجارة البحرية تلعب دوراً كبيراً في الحياة الاقتصادية إلى يومنا هذا وإن الشعوب التي تقطن سواحل البحار والمحيطات تجد في البحر وسيلة هامة لكسب الرزق.. لهذا السبب ولأنني ابن البحر ونظراً لأهمية البحر ودوره في الحياة الاقتصادية ولأن كثيراً من التجار وأصحاب الأساطيل البحرية اتجهوا إلى تأمين سفنهم وبضائعهم ضد الغرق والأخطار المتوقع حصولها أثناء السفر في عرض البحر فهم بحاجة إلى معرفة حكم الشرع الحنيف في هذا العقد أهو حلال فيجوز التعامل به أم هو حرام فيجب عليهم اجتنابه... وبما أنه لم يسبق لأحد أن تناول هذا الموضوع لبيان حكم الشريعة الإسلامية، لذلك أحببت أن