المؤلف الرئيسي: | على، الطيب حماد محمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | بابكر، علي بابكر إبراهيم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 253 |
رقم MD: | 790703 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدراسة التكييف الفقهى والقانونى لأهلية الطفل فى الفقه الإسلامى والقانون دراسة فقهية مقارنة، وتبدوا أهمية الدراسة بالرغم مما أولته القوانين ومن قبلها الشريعة الاسلامية الغراء من إهتمامات الطفل عموماً وأهليته على وجه الخصوص. وتمثلت مشكلة الدراسة فى أن الطفل ورعايته والحفاظ عليه وعلى كافة حقوقه هى حق موكول لغيره وذلك لضعف إدراكه وحسن تمييزه وتدبيره . واجابت الدراسة الت تتمثل فى هل عدم تطبيق تشريعات الفقه الاسلامى التى تتعلق بأهلية هل هنالك قصور فى الحفاظ على كافة الحقوق التى تتلق بالطفل أو بغيره ، وهل تجاهلت القوانين الوضعية أهم التشريعات الاسلامية التى تتعلق بالطفل أو بعض هذه الحقوق. وإستخدم الباحث المنهج التحليلى الاستقرائى حيث استعرض أراء الفقهاء وأدلتهم فى ذلك ثم تحليل هذه الأراء ومناقشتها. وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية : 1. الأهلية نِعْمَةٌ أَصْلِيَّةٌ بِهَا يَتَّصِفُ بِالْآدَمِيَّةِ وَيَتَمَيَّزُ عَنْ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ،ومناط الأهلية العقل. إذ أنَّه وسيلة فهم الخطاب الموجه من الشارع الحكيم. وأنالعقل يسعه أن يستقل بإدراك الحسن والقبح في بعض الأفعال دون البعض الآخر،ولا يلزمان يأتي حكم الشارع موافقًا لما أدركه العقل من حسن أو قبح. 2. بعض فقهاء الشريعة الإسلامية لم يجعلوا السفه والغفلة من منقصات الأهلية وأنه لا يوجد معني للسفه في التصرفات ولايجوز الحجر علي السفيه وذي الغفله بسبب تصرفاتهما المالية ، بل قالوا لايوجد شخص علي وجه الأرض لايغبن. واوصت الدراسة بالأتى : - يجب أتفاق القوانين الوضعية علي أن تكون السن القانونية لبلوغ سن الرشد هي ثمانية عشر سنه فالأخذ بالوسطية أمر محمود، فالقانون السوداني أخذ بهذه السن، ثمانية عشر سنة (18) سنة. - التنسيق بين النصوص القانونية للمسؤولية التقصيرية و العقدية باعتبارهما فرعان للمسؤولية المدنية. |
---|