المؤلف الرئيسي: | سليمان، عمران علي أبو زيد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | إبراهيم، وليد عبدالعاطي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 214 |
رقم MD: | 792578 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يأتي هذا البحث بعنوان: (أثر السن على المسئولية الجنائية في قانون الطفل السوداني لسنة 2010)، وتتجلى أهمية هذا الموضوع لوجود تباين بين الإتفاقيات الدولية والقوانين الغربية والعربية حول تحديد سن المسئولية الجنائية للطفل الأمر الذي انعكس على السودان حيث هناك بعض المنادين بتطبيق القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 بإعتبار أنه مستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية بدلاً عن قانون الطفل السوداني لسنة 2010 بالرغم من أنه قانون خاص يقيد العام الأمر الذي أدى إلى تضارب قرارات المحكمة القومية العليا والتي تضاربت أحكام دوائرها في تحديد سن المسئولية الجنائية للطفل، كما أن ظاهرة الأطفال الجانحين من الظواهر الاجتماعية والقانونية التي تعاني منها كافة الشعوب والمجتمعات الإنسانية، حتى أنها أصبحت من المشكلات المتفشية في البلاد النامية والبلاد المتقدمة على حد سواء، كما أن موضوع المسئولية الجنائية للطفل تعتبر من أهم المواضيع لعلاج انحراف الأطفال وللحد من التسامح الذي يجب أن يعامل به الصغير حتى يحقق الأثر المطلوب. كما تهدف هذه الدراسة لمعرفة الشروط التي تجعل الإنسان مسئولاً جنائياً عن أفعاله التي يقترفها وشروط موانع المسئولية الجنائية التي تعترض مسائلته، وحماية الطفل من توقيع العقوبات عليه وحماية المجتمع من إنحراف الأطفال، ومن ثم التعرف على أثر السن على المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. ولقد إتبعت في ذلك المنهج الإستقرائي في جمع المعلومات من مصادرها الأصلية ثم دراستها بغرض الإستنباط والإقتباس وإسناد كل قول إلى قائله ما أمكن، وإبداء الرأي في أي مسألة من المسائل التي تناولتها الدراسة متى إقتضى الحال، وقد خلصت في هذه الدراسة أن صغر السن مانع للمسئولية الجنائية وعذراً مخفف للعقوبة، وأن الإنزال والإحبال والحيض والسن من علامات البلوغ الطبيعية القاطعة وهو وقت المسائلة شرعاً، ولا يتم اللجوء إلى السن إلا في حالة عدم ظهور العلامات الطبيعية القاطعة، واختلاف الفقهاء حول انبات الشعر الخشن ومقدار السن التي يحصل بها البلوغ، وعدم توقيع عقوبة الإعدام على الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره غير أن دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005 والقانون الجنائي السوداني لسنة 1991 أجاز توقيعها على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره في جرائم الحدود والقصاص، كما أن سن الطفل الواردة بالمادة (4) من قانون الطفل السوداني لسنة 2010 والتي حددت نهاية الطفولة تتعارض مع اتفاق الفقهاء بعدم اللجوء إلى السن لتحمل المسئولية الجنائية إلا في حالة عدم ظهور العلامات الطبيعية القاطعة، ومن ثم توصلت إلى إلغاء تعريف الطفل المشار إليه في المادة (4) منه والاستعاضة عنه بأن الطفل هو (كل شخص غير بالغ)، وتوضيح العلامات الطبيعية القاطعة الواردة في كلمة بالغ بالمادة (3) تفاسير وإيضاحات من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 بإضافة الإنزال وإنبات الشعر الخشن حول العانة للذكر والحمل والحيض للأنثى، ومن ثم إزالة التعارض الوارد بالمادة (77/د) التي توجب بعدم توقيع عقوبة الإعدام على الطفل مع المادة (36/2) من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005 والذي أجاز توقيعها على من دون الثامنة عشرة من عمره في جرائم الحدود والقصاص وذلك بإضافة عبارة في غير جرائم الحدود والقصاص لعجز المادة (77/د) من قانون الطفل لسنة 2010. |
---|