ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القيود الواردة على مبدأ حرية العقود: دراسة فقهية مقارنة بالقانون المدني الليبي

المؤلف الرئيسي: الشويرف، صلاح امحمد منصور (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فضل الله، أحمد إدريس (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 463
رقم MD: 790811
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

355

حفظ في:
المستخلص: إن العقود من الجوانب الأساسية في المعاملات المالية التي تعد من المقتضيات الضرورية الطبيعية للإنسان في ظل النشاط الاقتصادي سواء كان للفرد أو المجتمع . فالأصل في العقود هو حرية المتعاقدين في التعاقد إلا أن هناك قيوداً تحد من هذه الحرية امتثالاً للنهي الوارد من الشارع الحكيم حماية لمصلحة المتعاقدين أو الغير أو للمصلحة العامة أو للمصلحة الخاصة . إن مبدأ حرية العقود مقيد في الفقه الإسلامي بحدود الشارع الحكيم وعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها ، وفي القانون المدني مقيدة بإرادة طرفي العقد وعدم مخالفتها للنظام العام والآداب العامة . فالقيود الواردة على حرية المتعاقدين في التعاقد قد تهدف إلى حماية أحد طرفي العقد كالصغير أو المجنون والمعتوه أو السفيه وذي الغفلة فلا يصح التعامل معهم حماية لهم ولعدم معرفتهم وخبرتهم بالمعاملات المالية والعقود . كما أن هناك قيود تمنع المدين والمريض مرض الموت من التصرف في أموالهم لمصلحة الغرماء والورثة بناء على طلبهم من القضاء بمنع المدين المعسر الذي استغرقت ديونه كل ماله من التصرف وكذلك المريض مرض الموت . كما تناول البحث دراسة القيود الواردة على حرية التعاقد حماية للمصلحة العامة والمصلحة الخاصة كالربا ، والوقف ، ونزع الملكية الفردية للمصلحة العامة ، والشفعة والهبة . إن نزع الملكية الفردية للمصلحة العامة من أهم القيود العامة التي ترد على حرية الملاك في الاحتفاظ بأملاكهم وعدم التصرف فيها بغير إرادتهم واختيارهم في التعاقد إذ يجوز للدولة نزع ملكية الأفراد للعقارات جبراً أو طواعية للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل ، ذلك أن نزع الملكية الفردية لا يكون إلا لكل ما فيه نفع لعامة الناس كإنشاء المساجد أو المستشفيات ونحوها . وفي الوقف يمنع الواقف من التصرف في العين الموقوفة بالبيع أو الهبة وغيرها من التصرفات لصيرورة العين الموقوفة ملك لله سبحانه وتعالى تخرج من ملك الواقف وتصرف منفعتها وغلتها لمن وقفت عليه . كما أن الشفعة باعتبارها قيداً على حرية كل من البائع والمشتري في التعاقد حماية لحق الشريك الشفيع من أن يدخل بينهم شخص أجنبي يؤثر في علاقاتهم بالمال الشائع . وأن هناك بعض العقود ترد عليها قيوداً كعقد البيع ، وعقد الوكالة وعقد المضاربة تحد من حرية المتعاقدين في التعاقد . فالأصل في عقد البيع هو الجواز والإباحة إذا وقع مكتملاً لشروطه وأركانه غير أن البيع قد تطرأ عليه أمور تمنع تمامه وانعقاده إما بسبب نجاسة عينه أو الغرر والجهالة أو الغبن والاستغلال وغيرها . كما أن القيود التي تحد من حرية المتعاقدين تلحق عقد الوكالة وعقد المضاربة حماية لأطراف العقد كمنع المسلم من توكيل الكافر أو المرتد ، ورب المال والمضارب في التصرف من مال المضاربة .