ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور النيابة العامة في وزن وتقدير الأدلة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني

العنوان بلغة أخرى: The role of public prosecution in evaluating and Assessing Evidence in the Jordanian Criminal ProceduresCode
المؤلف الرئيسي: الشبول، شاكر أحمد محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Shboul, Shakir Ahmad Mhmmoud
مؤلفين آخرين: ربيع، عماد محمد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 159
رقم MD: 791146
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

312

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة دور النيابة العامة في وزن وتقدير الأدلة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، أثناء ممارسة النيابة العامة لوظيفتها الرئيسية المتمثلة بتحريك دعوى الحق العام ومباشرتها، حيث أثار هذا الموضوع جدلا فقهيا وقضائيا. ساد الفقه الجزائي مذهبين بخصوص سلطة النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام وهما مذهب الشرعية الذي يلزم النيابة العامة بتحريكها، ومذهب الملاءمة الذي يعطيها صلاحية في تقدير تحريك الدعوى أو حفظها، وبخصوص موقف المشرع الأردني فقد كرست نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية اختصاص النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام، وذهب البعض إلى القول أن حالة وقوع الادعاء الشخصي هي الحالة الوحيدة التي تلتزم النيابة العامة بتحريك الدعوى فيها، وما تبقى من حالات تملك النيابة العامة سلطة تقديرية لتحريكها، وهذا القول يخالف ما ذهبت إليه نصوص القانون حين أسندت للمدعي العام مهمة تحريك الدعوى وجعلها جزء من وظيفته وواجبه الذي لا يجوز له التخلي عنه، وما يؤكد ذلك أن المشرع الأردني ألزم النيابة العامة إجراء التحقيق الابتدائي في الجنايات والجنح البدائية، وبالتالي فإن مباشرة أول إجراءات التحقيق هو تحريك للدعوى كما ألزم النيابة العامة بإحالة الدعاوى التي لم يشترط إجراء التحقيق فيها إلى المحكمة المختصة وإقامتها أمام القضاء، وقد تأيد ذلك بالعديد من القرارات التي صدرت عن المحاكم الأردنية واعتبرت تحريك الدعوى من صميم عملها وإن التخلي عن ذلك هو تخلي عن واجباتها المنصوص عليها قانونا. وفيما يتعلق بدور النيابة العامة في وزن وتقدير الأدلة لغايات مباشرة دعوى الحق العام والتصرف في التحقيق، فنجد أن قضاء محكمة التمييز الأردنية قد ساده اتجاه حظر على النيابة العامة القيام بهذا الدور وذلك بخلاف ما ساد الفقه الجزائي وقضاء الدول المقارن الذي منح النيابة العامة القيام بهذا الدور، كما وجدنا أن ما ذهبت إليه محكمة التمييز لا يتماشى مع نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية، فجاء في المواد من (130– 139) من القانون المذكور، أن السلطات الممنوحة للنيابة العامة وصور التصرف في التحقيق تقوم على الوزن والتقدير الذي تمارسه النيابة العامة لتقدير كفاية الإحالة أو إصدار قرار يقضي بمنع المحاكمة.