المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الجنائي |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | الحمياني، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 73 - 90 |
رقم MD: | 792899 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الورقة إلى تقديم دراسة نقدية للمادة 537 من قانون المسطرة الجنائية. وتناولت الورقة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: الأثار الموضوعية لمبدأ العقوبة المبررة: فعلي الرغم مما ظفرت به نظرية العقوبة المبررة لدي القضاء من تأييد، إلا أن تطبيقها ينتج عنه أثار سلبية بالغة، كما تطرق المبحث إلي التعارض مع مبدأ الشرعية الجنائية، تراجع محكمة النقض عن وظيفتها الأساسية، التعارض مع قاعدة تفريد العقاب، حيازة الحكم الخاطئ قوة الشيء المقضي به. المبحث الثاني: الأثار الإجرائية والتبعات الاجتماعية " لا دستورية " للنظرية: فإن أساس العقوبة لا يكون" قانونياً" إلا إذا كان مرده تطبيق القانون علي نحو صحيح، فكل عقوبة لا ترد إلي نص قاعدي واجب التطبيق هي عقوبة غير قانونية وينقصها التبرير الشرعي كما تضمن المبحث، أولاً: عدم احترام حقوق الدفاع، ثانياً: اعتبار المتهم في حالة عود، ثالثاً: أثار معنوية، رابعاً: التعارض مع القاعدة الدستورية. واختتمت الورقة بتوضيح أنه لا شك في أن مبدأ الشرعية الجنائية، ومبدأ اعتبار محكمة النقض محكمة قانون" لا محكمة واقع" ومبدأ تفريد العقاب، ومبدأ الحق في الدفاع، ومبدأ مراعاة المصلحة الواسعة للمتهم في الطعن بالنقض، تعتبر من أهم قواعد وأليات القانون الجنائي، وتشكل محاور أساسية في ضمانات المحاكمة العادلة و قواعد حقوق الأنسان، وأن التضحية بكل هذه المبادئ والضمانات بدعوي أن العقوبة مبررة، إنما هو ضرب بعرض الحائط لمجهود تعب من أجله كبار فقهاء القانون؛ واستناداً علي ذلك يمكن القول أنه لا يكفي أن يقرر المشرع لكل متهم عقوبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|