المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الجنائي |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | الصابوني، صفاء (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 133 - 138 |
رقم MD: | 792903 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلي الكشف عن يقينية الدليل الرقمي كقيد للقاضي الجنائي. وتناولت الدراسة محددات قبول الدليل الرقمي كحجية أمام القاضي الجنائي: حيث تهدف المسطرة الجنائية إلي وصول القاضي إلي الحقيقة في حكمه سواء بالإدانة أو البراءة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال وصله إلي الحقيقة المؤكدة لكن هذه الحقيقة تدور في نسق به اليقين ما يؤكد حدوث الفعل وبالتالي الاقتناع، فالحقيقة القضائية لا يمكن التسليم بوجودها ما لم يكن اليقين بها قد أصبح موجوداً، وتضمن المطلب أولاً: ماهية اليقين وعلاقته باقتناع القاضي الجنائي، فاليقين الذي يصل إليه القاضي في النظم الإجرائية المختلفة يتسم بالذاتية لأنه إنتاج ضميري يتأثر بمدي قابلية الشخص واستجابته للدوافع والبواعث المختلفة، ثانياً: ضوابط مبدأ اليقين في النظام الإجرائي، حيث يتسم مبدأ اليقين كونه نتيجة عمل في صورة إنتاج الضمير الذي عنده تقديره للوقائع المطروحة علي بساط لا يتأثر بمدي قابلية الفرد واستجابته للدوافع والبواعث المختلفة. واختتمت الدراسة بتوضيح إنه يمكن القول أن القاضي إذا استطاع الوصول إلى اليقين، بحيث إذا استطاع إدراك الأدلة الرقمية أو المخرجات؛ فإن حالة الذهن تتطابق مع العقل وحالة الواقع والوصول إلي الحقيقة، أما إذا تشكك القاضي وعدم قدرة الأدلة الرقمية الناتجة عن الأنظمة المعلوماتية توصيل القاضي إلي مرحلة اليقين، فإنه يمكن القول بعدم قيام عنصر اليقين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|