المؤلف الرئيسي: | العلاوين، ممدوح عارف هزاع (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | أبو زيد، عثمان حيدر (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1435 |
الصفحات: | 1 - 291 |
رقم MD: | 793209 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مدى سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة لأنها من أبرز الموضوعات وأخطرها على الأطلاق في مجال قانون الأجراءات الجنائية وقانون الأثبات ، وهي أهم مبدأ من مبادئ النظام الحر وهي أوسع المبادئ القانونية إنتشاراً في قوانين ودساتير العالم المتحضر.وسارت هذه الدراسة وفق المنهج الواقعي التحليلي في جانبه الفقهي والقضائي وما إستقر عليه القضاء من أحكام وما إستند إليه المشرع من خلال قوانين الأجراءات الجنائية وقانون أصول المحاكمات الجنائية.وإن القاضي الجنائي يستطيع أن يبني قناعته الوجدانية وأن يؤسس حكمه على أي عنصر من عناصر الإثبات، فإذا تكونت قناعته في معنى البراءة أصدر حكمه بها، وإذا كانت قناعته بالعكس قد تأسس في معنى الإدانة أصدر حكماً بها، لكن هناك بين هذين المعنيين المتناقضين " وضع وسط" هو الشك الذي يحول بين القاضي وبين تأسيس قناعته، ويفرض المنطق على القاضي في هذا الوضع أن يصدر حكمه بالبراءة، لأن وجود هذا الشك معناه أنه لم يقتنع بالإدانة، وهذا الاقتناع شرط لصحة صدورها، وهو أمر قد يوحي بأن مبدأ الشك يفسر لصالح المتهم هو نتيجة من نتائج القناعة الوجدانية للقاضي، فالحكم يجب أن يستند على أسباب يقينية وهو ما يفرض استبعاد كل فرص الشك والاحتمال، وأن حرية القاضي في القناعة ليست إذاً من نوع الحرية المطلقة، أو التحكمية، كما وأن القناعة المطلوبة في المواد الجنائية ليست هي الانطباع العاطفي، بل هي القناعة العقلية المؤسسة على أكبر قدر من اليقين، وهي درجة لازمه في الحكم الجنائي بصرف النظر عن جسامة الجريمة الصادر بها، فظهور الحقيقة الواقعية ضرورة احتمالية والحكم الخطأ يضر بالمحكوم عليه أياً كانت جسامة الجريمة أو درجة العقوبة وبنفس الوقت يفلت المجرم الحقيقي من العقاب. وقد توصل الباحث الى مجموعة من النتائج والتوصيات من اهمها ،بانة لا يمكن للقاضي الجنائي الوصول إلى الحقيقة إذا انحصر في دائرة الأدلة المحددة قانوناً ،وأن الأصل العام في القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي يقوم على أساس استجماع كافة عناصر الواقعة بعيداً عن الشك وصولاً إلى قناعته الوجدانية بغية الوصول إلى الحقيقة ، وان نظام القناعة الوجدانية للقاضي يحول دور القاضي من سلبي إلى ايجابي من حيث مناقشة الأدلة والشهود و أي شيء يراه لغايات بناء قناعته الوجدانية ، وإن نظام القناعة الوجدانية للقاضي خاضعاً للعقل والمنطق انطلاقاً من الأدلة مما يعني أنه مقيد بالدليل بعيداً عن التصور وصولاً إلى النتيجة المقبولة عقلاً ومنطقاً ،وعلى القاضي أن يكون قراره مسبباً ومبيناً فيه طريقة الوصول إلى قناعته الوجدانية لبناء الحكم الذي توصل إليه، ولا يجوز أن يبني القاضي حكمه على دليل لم يطرح على الخصوم بالجلسة لذلك يجب أن يستند القاضي في حكمه بالإدانة إلى دليل عرض في الجلسة على الخصوم وتمت مناقشته وله أصل في أوراق الدعوى ، وأن مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي يأخذ بمبدأ الاعتراف سيد الادلة متى توصل إليه القاضي من خلال اعتراف الشخص على نفسه ، وان يكون الاعتراف مطابق للحقيقة و الواقع وصادر عن ارادة حرة سليمة دون اي ظغط او اكراه ،و يجب على المشرع التوفيق بين مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي ومبدأ الاعتراف سيد الأدلة ووضع ضوابط واضحة لكل منهما . |
---|