المؤلف الرئيسي: | آل خطاب، خميس عبد ربه إسماعيل (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | المكي، محمود مصطفى (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 278 |
رقم MD: | 795100 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى التعامل مع مخاطر جريمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ما بين التجريم والعلاج في الأردن من منظور استراتيجي. حيث أن مشكلة البحث تتحدث عن جريمة أو ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية التي أصبحت خطراً يهدد العالم أجمع وطالت جميع فئات في كافة المجالات وأصابته في مقتل خاصة وأن الفئة المستهدفة منه فئة الشباب، وهذا الأمر قد شغل بال المُشرع الأردني لإيجاد الطرق والوسائل القانونيّة لعلاجه سواءً في بنود التجريم، أو العقاب، فنجد المُشرع يُشدد تارةً، ويُخفف تارةً أخرى لما فيه مصلحة التشريعات الوطنيّة. وقد تناولت الدراسة في فصولها الاربعة تعاطي المخدرات كجريمة تشكل مخاطر على المجتمع، مع بيان العقوبات المقدرة لها، والتدابير العلاجيّة للحد منها. وقد توصل الباحث إلى أن التعاطي له آثار مدمرة على كلٍ من المتعاطي وأسرته والمجتمع الذي يعيش فيه، كما أنه جريمة يعاقب عليها القانون، وإن المُشرع الأردني سلك مسلك أغلب الدول في إدراج المواد المحظور تداولها وتعاطيها في جداول خاصة ملحقة بالقانون، وقد اتضح للباحث من واقع الدراسة، ومن خلال الأرقام الصادرة عن إدارة مكافحة المخدرات بأعداد قضايا تعاطي المخدرات في تزايد من خلال الإحصائيات للأعوام الأربعة الماضية من عام 2012 ولغاية 2015. وكذلك فإن الشريعة الإسلاميّة تقوم على فكرة الحفاظ على الإنسان من خلال تحقيق مقاصد الشريعة الإسلاميّة، وأوردت النصوص المانعة لتعاطي المخدرات حفظاً لدينه وعقله ونسله ونفسه. وأن سياسة التجريم في قانون المخدرات والمؤثرات العقليّة الأردني اتجهت إلى تجريم كل الأفعال التي لها صلة بالمادة المخدرة بهدف أحكام نطاق التجريم. كما أن الإعلام كان له الدور الفاعل والمهم في مراقبة المواقع الإلكترونية التي تبث وتروج من خلالها للمواد المخدرة. وقد توصل الباحث إلى ضرورة العمل على معالجة المحكومين بقضايا التعاطي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل باستحداث عيادات خاصة لعلاجهم، من التعاطي والإدمان في كل مركز؛ مع العمل على تنشيط دور الوعظ الديني من خلال وزارة الأوقاف والمقدسات الدينيّة، والرجوع إلى نص الفقرة (د/2) من المادة (14)، القاضي بعدم قيام دعوى الحق العام على كل من ضبط متعاطياً للمرة الأولى للمواد المخدرة والمؤثرات العقليّة وإعادة صياغتها. وتوجيه العمل الإعلامي وتركيزه على الجوانب الإيجابيّة القائمة على النُّصح والإرشاد والترهيب من تعاطي المواد المخدرة، والبعد عن بيان الصورة الإيجابيّة لتجار ومتعاطي المخدرات. وقد لا يكون بالإمكان في المرحلة الحاليّة إصدار نصوص قانونيّة تُجرِّم المخدرات الرقميّة، وأن يتم حظر التعامل مع المواقع الالكترونيّة التي تثبت هذه المواد، وإدراج تجريم هذه الأفعال في قانون الاتصالات الأردني لعدم وجود مادة ملموسة، وإنما يتم نشرها عن طريق مواقع الكترونيّة. على أن يكون هنالك تدابير خاصة ورادعة لمن يقومون بترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقليّة في المدارس والجامعات، وشمول هذه الأفعال في قانون المخدرات والمؤثرات العقليّة بنصٍ خاص أسوةً ببعض التشريعات العربية. |
---|