المستخلص: |
استناداً لنصوص المواد (169) و (182/1) من قانون التجارة الأردني رقم (12) سنة 1966، يشترط للرجوع القضائي على محرر الكمبيالة وقابل سند السحب أن يقدم الحامل السند للوفاء في تاريخ الاستحقاق وأن يثبت الحامل امتناع محرر الكمبيالة أو المسحوب عليه القابل عن الوفاء بواسطة احتجاج عدم الوفاء المنظم من قبل كاتب العدل. غير أن القضاء الأردني ذهب في أكثر من اجتهاد إلى أن تقديم السند وتنظيم الاحتجاج هي شروط للرجوع على الساحب والمظهرين وضامنيهم ولكنها ليست شروطا للرجوع على محرر الكمبيالة والمسحوب عليه القابل. وقد بينت هذه الدراسة أهمية تقديم السند للوفاء وتنظيم احتجاج عدم الوفاء كشروط للرجوع القضائي على محرر الكمبيالة والمسحوب عليه القابل من ناحية، وعدم اتفاق اجتهادات القضاء الأردني مع نصوص قانون التجارة من ناحية أخرى. كما بينت الدراسة الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على اجتهاد القضاء الأردني. \
Under article (169) and (182(1)) of the Jordanian Commercial Code of 1966, recourse against the drawee of a draft and the maker of a promissory note is subject to two conditions: 1- presentation of the draft or the note for payment on maturity and, 2- proving nonpayment by a protest through the Notary Public. However, Jordanian courts have held in many occasions that the above conditions are necessary for judicial recourse against drawer, endorser and their guarantors, but are not necessary for recourse against drawees of drafts and makers of promissory notes. This article highlighted the importance and necessity of the above conditions on the one hand and the inconsistency of the Jordanian judicial precedents with the provisions of the law, on the other. The study also stated the negative economic and practical effects of the Jordanian precedents. \
|