ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية فى الشريعة الإسلامية

المصدر: المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة آل البيت
المؤلف الرئيسي: الربابعة، أسامة علي الفقير (مؤلف)
المجلد/العدد: مج2, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2006
التاريخ الهجري: 1427
الصفحات: 73 - 93
DOI: 10.33985/1638-002-003-004
ISSN: 2079-5076
رقم MD: 800388
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

126

حفظ في:
المستخلص: أكثر العقوبات الشرعية داخلة في باب التعازير وهي عقوبة غير مقدرة بل ترك أمر تقدير العقوبة فيها للإمام، فهل تفويض تقديرها يعنى عدم انضباطها؟ هذا ما تسعى هذه الدراسة للإجابة عليه، وقد تتبعت آراء العلماء في هذه المسألة من أمهات الكتب الفقهية، مع أقوال المتأخرين، وقد تبين أن العلماء يرونها مضبوطة، وقد ذكروا هذه الضوابط في ثنايا كتبهم وكان لا بد من إبرازها وتجليتها، ليتضح أن حرية القاضي منضبطة بجملة من الضوابط عددتها هذه الدراسة، حتى إذا تجاوز القاضي هذه الضوابط كان حكمه مشوبا بسوء التقدير.

Most judicial punishments are within the term of reinforcement. they are punishment. their estimation is left the imam. thus, does this authorization mean its non-adjustment? in this respect, I follow up the points of view of scholars in the original sources consider them as adjusted. they mentioned these adjustments in their books. it was necessary to illustrate and clarified them to demonstrate that the judge freedom in the estimation is precise even in the case that he exceeds the adjustments, his judgment was affected with misestimating.

ISSN: 2079-5076
البحث عن مساعدة: 606146

عناصر مشابهة