LEADER |
04391nam a22002057a 4500 |
001 |
0175184 |
024 |
|
|
|3 10.33985/1638-004-003-003
|
044 |
|
|
|b الأردن
|
100 |
|
|
|a المومني، أحمد محمد خلف
|e مؤلف
|9 172909
|
245 |
|
|
|a القتل المريح بين الشريعة والقانون
|
260 |
|
|
|b جامعة آل البيت
|c 2008
|m 1429
|
300 |
|
|
|a 71 - 97
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a يظهر أن الغاية من الموت المريح (بدافع الشفقة) إراحة المربض من آلامه وهذه الجريمة قد تنهي حياة أشخاص ربما كتب لهم العيش والشفاء من أمراضهم، ذلك أن عملية الكشف عن مدى دنوا نهاية حياة المريض أمر حتي هذه الساعة غير مقطوع بمعرفته فكم من ميئوس في حياته وشفائه عاش أياما بل أشهرا بل سنين وترتب على ذلك حقوقا للأخرين من إرث وغيره. وقد نصت الشريعة كما نصت معظم القوانين على عظيم كرامة الإنسان وقدسية حياته وواجب الحماية لها، بل ان الشرائع ومقاصدها جاءت للحافظ على المقاصد الضرورية للإنسان والتي نترتب بالحياة والعقل والنسل والمال والدين. وتعتبر الشريعة مثل هذا القتل جريمة، وذلك وفقا لأغراض المغرضين ومنها لاستغلال الوسائل المشروعة في الظاهر، وليس لإرادة المجنى عليه ورضاه أو عدمهما أثر في تجريم الفعل، وإنما يكون ذلك في تخفيف العقوبة أو تحويلها من القصاص إلى الدية، ويبقى الفعل جريمة وكذلك في معظم القوانين الوضعية المعاصرة. وقد شذت بعض الدول في أنظمتها كهولندا والسويد بسن قوانين تجيز الموت بدافع الشفقة، وللخروج من هذا الخلاف نقول والله أعلم، بأن أصل الفعل محرم ويعتبر اقترافه جريمة حسب النية تتنوع من قتل عمد إلى خطأ، وان هناك حالات استثنائية كوجود ضرورة تقدر بقدرها، ولكل حالة حكمها وظرفها، بتقدير من أهل العلم والاختصاص مثل عدم القدرة على إعطاء مسكنات للآلام المبرحة لدى المريض الذي أطلق علي مرضه ميؤوس من شفائه، أو أن هذه المسكنات ستؤدي بحياته، فبنية إعطاء المسكنات وتخفيف الألم به رأي وقرار من ذوي اختصاص، ثقات وصفوا بالأمانة. وذلك بعد موافقة المريض وذويه على ذلك. ومع هذا فإن سر الحياة احتفظ به الخالق سبحانه قال تعالى: (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل) (85: الأسراء)
|b The research shows that the motires for Euthansia (Killing for compassion) that the mercifull of the illness person in fact, no one can knew when the time for dead. The shariah (the ordinance of Islam) request for human soul and protect them from the criminal motives, the purposes of shariah protect the humanism. Selives from the secial risks. It (the shariah) respect the others. The sheriah decided that this Killed (Euthansia) is Felonicus intemtionel murders there panshement is life for life (Alekissass). So the desierce of the victim are no fact For the murder may it is affict in the penacnhent. Some Goverments as Hollaned and swerdan agree for this Euthansia as alaegal Fact.
|
653 |
|
|
|a القتل المريح
|a قتل الإراحة
|a الشريعة الإسلامية
|a القانون الوضعى
|a القتل بدافع الشفعة
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 003
|e Jordan Journal of Islamic Studies
|f Al-mağallaẗ al-urdunniyyaẗ fī al-dirāsāt al-islāmiyyaẗ
|l 003
|m مج4, ع3
|o 1638
|s المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية
|v 004
|x 2079-5076
|
856 |
|
|
|u 1638-004-003-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 800595
|d 800595
|