المصدر: | التوحيد |
---|---|
الناشر: | جماعة أنصار السنة المحمدية |
المؤلف الرئيسي: | السيد، محمد عبدالعزيز (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س46, ع545 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
التاريخ الهجري: | 1438 |
الشهر: | جمادى الأول |
الصفحات: | 26 - 27 |
رقم MD: | 802888 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى التعرف على آداب اللقطة واللقيط وأحكامها. كما تناول الحكم التكليفي المتعلق بالالتقاط، حيث أن الحكم التكليفي المتعلق بالالتقاط يختلف باختلاف المكلفين ،و تضمن قسمين الأول: المكلف الأمين، الذي يعلم من نفسه القوة على حفظ اللقطة، وتعريفها في مكان وجدانها، والثاني: المكلف الذي يعلم من نفسه الخيانة، وضعف الأمانة، ويعلم أنه إذا التقطها، فإنما يلتقطها لنفسه لا يحفظها على صاحبها، فهذا يحرم عليه التقاطها، كما تطرق المقال إلي وجوب الإشهاد على الالتقاط، حيث اختلف في ذلك أهل العلم على مذهبين، فذهب الحنفية في ظاهر المذهب إلى وجوب تعريف اللقطة، كما ذهب الجمهور إلى استحباب تعريف اللقطة لا إلى وجوبها، و أشار المقال أيضا إلى حكم تعريف اللقطة. واختتم المقال بأن اللقطة ذات القيمة التي يطلبها أصحابها ويبحثوا عنها إذا فقدوها، فحكمة الوجوب، ويكون ذلك في مكان وجدانها، وعلى رؤوس الإشهاد، وفي مجامع الناس في الأسواق، لأنه هو الوسيلة إلى ردها إلى صاحبها، وينبغي ان يذكر شيئا من صفتها ليتنبه صاحبها، ولايمعن في ذكر الأوصاف فيتنبه أهل الخيانة فيدعونها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|