LEADER |
02696nam a22002057a 4500 |
001 |
0177459 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b مصر
|
100 |
|
|
|a السيد، محمد عبدالعزيز
|e مؤلف
|9 412209
|
245 |
|
|
|a اللقطة واللقيط:
|b آداب وأحكام: الحلقة الثانية
|
260 |
|
|
|b جماعة أنصار السنة المحمدية
|c 2017
|g جمادى الأول
|m 1438
|
300 |
|
|
|a 26 - 27
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدف المقال إلى التعرف على آداب اللقطة واللقيط وأحكامها. كما تناول الحكم التكليفي المتعلق بالالتقاط، حيث أن الحكم التكليفي المتعلق بالالتقاط يختلف باختلاف المكلفين ،و تضمن قسمين الأول: المكلف الأمين، الذي يعلم من نفسه القوة على حفظ اللقطة، وتعريفها في مكان وجدانها، والثاني: المكلف الذي يعلم من نفسه الخيانة، وضعف الأمانة، ويعلم أنه إذا التقطها، فإنما يلتقطها لنفسه لا يحفظها على صاحبها، فهذا يحرم عليه التقاطها، كما تطرق المقال إلي وجوب الإشهاد على الالتقاط، حيث اختلف في ذلك أهل العلم على مذهبين، فذهب الحنفية في ظاهر المذهب إلى وجوب تعريف اللقطة، كما ذهب الجمهور إلى استحباب تعريف اللقطة لا إلى وجوبها، و أشار المقال أيضا إلى حكم تعريف اللقطة. واختتم المقال بأن اللقطة ذات القيمة التي يطلبها أصحابها ويبحثوا عنها إذا فقدوها، فحكمة الوجوب، ويكون ذلك في مكان وجدانها، وعلى رؤوس الإشهاد، وفي مجامع الناس في الأسواق، لأنه هو الوسيلة إلى ردها إلى صاحبها، وينبغي ان يذكر شيئا من صفتها ليتنبه صاحبها، ولايمعن في ذكر الأوصاف فيتنبه أهل الخيانة فيدعونها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a السنة النبوية
|a الفقه الإسلامي
|a التشريع الإسلامي
|a الأحكام الشرعية
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|4 العقيدة الإسلامية
|6 Islamic Studies
|6 Islamic Creed
|c 011
|l 545
|m س46, ع545
|o 0596
|s التوحيد
|t Al Tawheed
|v 046
|
856 |
|
|
|u 0596-046-545-011.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 802888
|d 802888
|