المصدر: | التوحيد |
---|---|
الناشر: | جماعة أنصار السنة المحمدية |
المؤلف الرئيسي: | السيد، محمد عبدالعزيز (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س46, ع546 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
التاريخ الهجري: | 1438 |
الشهر: | جمادي الآخر |
الصفحات: | 12 - 13 |
رقم MD: | 803076 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى التعرف على آداب وأحكام اللقطة واللقيط. وتناول المقال مبحثين أساسيين. المبحث الأول كشف عن حكم اللقطة أثناء فترة التعريف، حيث أن اللقطة في يد الملتقط أمانة، يجب عليه حفظها في حرز مثلها مدة تعريفها، مما يحفظ فيه أمواله عادة؛ وإن كانت اللقطة تحتاج لنفقة حتى تبقى أنفق عليها من ماله، ثم إنه إن نوى الرجوع على صاحبها بما أنفق، كان مستحقا لما أنفقه وإلا فهو متبرع به، وإذا كانت اللقطة مما يسرع إليه الفساد، كطعام أو نحوه، فله أحوال: الأول: أن يكون مما يحفظ بالمعالجة فيجب على الملتقط، أن يفعل الأصلح لمالكه، كتجفيف ما يجفف، أو حفظها في ثلاجة، ويكون متبرعا بمعالجته، والآخر: أن لا يتمكن من فعل ذلك فهو مخير فيه بين آمرين؛ أن يأكله ويضمن ثمنه لصاحبه يوم أكله، وأن يبيعه بثمن مثله، ويضمن الثمن لصاحبه. والمبحث الثاني تضمن اللقطة بعد فترة التعريف، وقد اختلف أهل العلم في حكم اللقطة بعد مضي فترة التعريف حولاً على ثلاثة أقوال، وهما أنها لا تملك بعد مضى الحول، ولكن إن كان الملتقط فقيراً جاز له الانتفاع بها، وإن كان غنياً تصدق بها عن صاحبها. كما إن اللقطة بعد تعريفها حولاً تملك بالنية، أو التملك بالقول أو الفعل. أيضاً إن اللقطة تدخل في ملكه بمجرد مضى الحول دون افتقار إلى نية التملك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|