المصدر: | مجلة المحاماة |
---|---|
الناشر: | مركز الدراسات والبحوث للمحامين |
المؤلف الرئيسي: | العبدلي، عبدالمجيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع9 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | مايو |
الصفحات: | 37 - 46 |
ISSN: |
0330-4175 |
رقم MD: | 803201 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الحماية القانونية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية. اشتمل البحث على أربعة محاور رئيسة. المحور الأول تناول المقصود بالبعثة الدبلوماسية والبعثة القنصلية. أما المحور الثانى كشف عن من يوفر الحماية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية، وذلك من خلال حماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية واجب على الدولة المعتمد لديها، كذلك عدم توفير الحماية للبعثات يرتب مسؤولية الدولة المعتمد لديها. كما ذكر المحور الثالث وقوع على عاتق الدولة المعتمد لديها واجب توفير الحماية لمقرات البعثات ومحتوياتها ومراسلاتها وموظفيها مما يجعل عدم توفيرها هذه الحماية يكون فعلاً غير مشروع دولياً. كذلك عرض المحور الرابع نص المادة 1 من مشروع اتفاقية مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا ًالذي عرضته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة على أنظار الحكومات بموجب قرارها 56/83 في 12 ديسمبر 2001 على أن " كل فعل غير مشروع تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية. واختتم البحث بالإشارة إلى إن عدم حماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية الذي يوفر مسؤولية الدولة المعتمد لديها يترتب عليه آليا ضرر مادي ومعنوي يستوجب التعويض العادل والكامل والشامل وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في حكمها المؤرخ في 24 مايو 1980 " تقرر أن جمهورية إيران الإسلامية ملزمة بالتعويض لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن الأضرار التي لحقت بها من جراء أحداث 4 نوفمبر 1979. وأخيرا ًتقرر أن شكل التعويض ومقداره تحددهما المحكمة ما لم يتفق الطرفان على ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
0330-4175 |