ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطبيعة القانونية للخطبة وتكييفها الفقهي

المصدر: مجلة القضاء المدني
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: البشير، عدي (مؤلف)
المجلد/العدد: س5, ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: خريف
الصفحات: 92 - 107
ISSN: 2028-1269
رقم MD: 805151
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

66

حفظ في:
المستخلص: الخلاف حول طبيعة الخطبة على ضوء ما سبق إذن، لا يثار إلا حين تجهل عادة أهل النازلة، أما حيثما علمت وتقررت فلا يثار فيها خلاف ولا يراعى إن أثير، لأن العبرة بالمقاصد، والقصود معتبرة في العقود. ويؤكد هذا ما في المعيار من قوله: "وسئل بعضهم عن رجل تراكن مع رجل لخطبة في ابنته البكر فقبل خطبته، فأرسل العروس والده وإخوته وبعض الناس ممن تقبل شهادتهم لدار والد العروسة برسم الانطباع والعقدة في الزوجية، فقال والد الزوج لوالد الزوجة ما تطلب لبنتك؟ فقال سق كذا وسمى الهدية والصداق والسياقة، فقال والد الزوج نعم، وكان ذلك من والد العروس من غير حضور العروس، إلا أنه قدمه من غير إشهاد، فلما تم الحديث بينهما قال بعض من حضر لوالد العروسة من يومئذ تثبت نفسك في زوجية ابنتك وتحد الحوائج، فشاور والد العروسة أهله ورجع إليهم سمى كل حاجة، وسمى الصداق والسياقة والأب حاضر، فقال والد الزوج نعم رضينا فقال وأنا كذلك رضيت، ومن حضر وعوا ذلك من غير أن يصرحوا بالشهادة، فهل هذه الزوجية منعقدة ولا يعتبر التصريح بالشهادة أم لا؟ وهي مفسرة وهي غير منعقدة. فأجاب: هذا سؤال ورد من وادي المنصورة وقد ثبت عند القاضي بوادي المنصورة عادة مستمرة جارية، بأن ما يقع من الزوجين من المراوضة والانطباع وإرسال الهدايا لا يعتد به عندهم وفي عوائدهم حتى يحضر الدخول والوليمة وتقع الشهادة، وحينئذ يعتقدون انبرام النكاح بينهما، فإن كانت هذه عادة جارية مستمرة، فهي أصل معتمد حتى يثبت النكاح بالأمر البين.". كما أنه لا عبرة بالإيجاب والقبول الذي ينصب على التواعد لزمن في المستقبل بحصل فيه الإيجاب والقبول على الزواج، وينعقد فيه النكاح إن توفرت دواعيه، لأنه إيجاب وقبول متوقف على شرط متمثل في حصول الميول والتراكن والرضى بالطرف الآخر، ولأنه متعلق بأمر استقر في النفوس أنه لا يرتب ما يرتبه الزواج من آثار. ففي أجوبة سيدي محمد بن محمد اليعقوبي، جوابا عن مسألة نكاح يتيمة قبل بلوغها ما نصه: ((... نعم وما ذكره هذا الزوج من أن والدها قبلها له في حياته ليس بشيء لأن القبول ليس بنكاح.)). فحقيقة الخطبة إذن، التواعد على الإيجاب والانعقاد بتوقيت زمان يحضره الشهود وينبرم فيه الأمر، فمن ادعى انبرام العقد قبل ذلك، فهو مدع لخلاف العرف، ودعواه غير مشبهة. فقد سئل ابن لب كما في المعيار: "عمن تزوج امرأة ووقع الاتفاق بينهما ثم تنازعا فيما اتفقا عليه، وليس بينهما شاهد غير الخاطبة التي وقع الاتفاق بقولها، هل يعد ذلك عقدا أم لا؟ فأجاب: ... لأن عادة الناس عند الخطبة التواعد على الإيجاب والانعقاد بتوقيت زمان محضره الشهود وينبرم فيه الأمر، فمن ادعى انبرام العقد قبل ذلك، فهر مدع لخلاف العرف، ودعواه غير مشبهة، ...)). فلا الخطبة عقد، ولا تتنزل منزلة العقد، ولا يراعى فيها خلاف أصلا حين تعلم عادة الناس بشأنها. والخلاف حول طبيعتها لا يثار إلا حين تجهل عادة أهل النازلة. وحيثما علمت العادة بشأنها وتقررت، كما هو الحال في سوس والمغرب عموما، فالخطبة مجرد وعد بالزواج إن توفرت دواعيه، وليست بزواج ولا يترتب عنها أي أثر من آثاره.

ISSN: 2028-1269