LEADER |
05143nam a22002297a 4500 |
001 |
0180698 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a البشير، عدي
|e مؤلف
|9 273046
|
245 |
|
|
|a الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي وتكييفه في الفقه الإسلامي
|
260 |
|
|
|b زكرياء العماري
|c 2015
|g ربيع
|
300 |
|
|
|a 41 - 57
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي وتكييفه في الفقه الإسلامي. وأوضحت الدراسة أن الاعتماد المستندي يعتبر الوسيلة المصرفية الأكثر ذيوعا في تسهيل عمليات بيوعات التجارة الخارجية المعاصرة، ويلتجأ إليها التجار لحل مشكلة انعدام الثقة التي تتسم بها عمليات الاستيراد والتصدير. وذكرت الدراسة أن الاعتماد المستندي هو اعتماد يفتحه المصرف متعهدا بالوفاء بأمر من عميله لفائدة مستفيد وفق شروط معينة في أجل محدد مقابل ضمان حيازي على المستندات الممثلة للبضاعة موضوع المعاملة بين الأمر والمستفيد. واشتملت الدراسة على محورين، أشار المحور الأول إلى: الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي، وتضمن عدة نقاط وهي على الترتيب؛ نظرية الكفالة، نظرية الإنابة، نظرية الإدارة المنفردة، ونظرية الاشتراط لمصلحة الغير. وكشف المحور الثاني عن: التكييف الفقهي للاعتماد المستندي، وتضمن عدة مباحث وهي على الترتيب؛ التكييف الشرعي للاعتماد المغطى بالكامل، التخريج الشرعي للاعتماد غير المغطى كليا، والتخريج الفقهي للاعتماد المستندي المغطى جزئيا. وختاما توصلت الدراسة إلى أن نظرية الاشتراط لمصلحة الغير راجحه في الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي؛ لقرب تفسيرها لالتزام البنك تجاه المستفيد ومطابقتها لصورة الاعتماد المستندي، غير أنه لا ينبغي اعتمادها مستقلة دون إحاطتها بالعرف التجاري لاعتبارين أساسيين؛ الأول: أن فكرة الاشتراط قابلة للاهتزاز في الاعتماد المستندي، والثاني: أنه لا الكفالة ولا الوكالة ولا غيرها كانت القصد من فتح الاعتماد المستندي، كذلك الاشتراط لمصلحة الغير ليس أساس هذا العقد، وإنما أساسه توفير عنصر الثقة اللازم بين التجار وبخاصة في التجارة الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
520 |
|
|
|a تعتبر نظرية الاشتراط لمصلحة الغير راجحة في الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي، لقرب تفسيرها لالتزام البنك تجاه المستفيد ومطابقتها لصورة الاعتماد المستندي، غير أنه لا ينبغي اعتمادها مستقلة دون إحاطتها بالعرف التجاري لاعتبارين أساسيين: الأول: أن فكرة الاشتراط قابلة للاهتزاز في الاعتماد المستندي من ناحيتين: أولاهما: كون المشترط وهو الآمر يستطيع نقض الحق الناشئ للمستفيد، ثانيهما: كون المتعهد يستطيع أن يدفع في مواجهة المنتفع وهو المستفيد بالدفوع الناشئة عن علاقته بالآمر المشترط، أو عن علاقة هذا الأخير بالمستفيد، أما الثاني: أنه لا الكفالة ولا الوكالة ولا غيرها كانت القصد من فتح الاعتماد المستندي، كذلك الاشتراط لمصلحة الغير ليس أساس هذا العقد، وإنما أساسه توفير عنصر الثقة اللازم بين التجار وبخاصة في التجارة الدولية، الذي يعتبر الباعث الرئيس والدافع الأساس وراء استحداث هذا النوع من التعامل المصرفي.
|
653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a فقه المعاملات
|a الاعتماد المستندي
|a الاقتصاد الإسلامي
|
773 |
|
|
|4 القانون
|4 الإدارة
|6 Law
|6 Management
|c 003
|l 005
|m س3, ع5
|o 1307
|s مجلة القضاء التجاري
|t Journal of Commercial Judiciary
|v 003
|x 2028-9073
|
856 |
|
|
|u 1307-003-005-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
999 |
|
|
|c 806332
|d 806332
|