المستخلص: |
هدف البحث إلى تسليط الضوء على الطبيعة القانونية لمنازعات المعاشات في ضوء العمل القضائي. تضمن البحث مطلبين، أوضح المطلب الأول أن المبدأ العام اختصاص القضاء الشامل، وتناول المطلب ثلاثة فقرات، الفقرة الأولى: مبررات تصنيف منازعات المعاشات ضمن القضاء الشامل. الفقرة الثانية: سلطات القاضي الإداري في منازعات المعاشات. الفقرة الثالثة: حدود سلطات القضاء الإداري في مادة المعاشات. وأظهر المطلب الثاني أن الاستثناء اختصاص قضاء الإلغاء، واشتمل المطلب على فقرتين، الفقرة الأولى: حالات دعوى الإلغاء، واشتملت الفقرة على عدة نقاط، اولاً: الطعن بالإلغاء في قرارات الإحالة على المعاش لبلوغ حد السن. ثانياً: الطعن بالإلغاء في قرارات رفض تسوية المعاش او تقرير الحق فيه. ثالثا: الطعن بالإلغاء في القرارات المنفصلة عن العمليات الداخلة في تقدير المعاش. الفقرة الثانية: مدى إمكانية إثارة الدعوى الموازية أثناء النظر في طلب الإلغاء. واختتم البحث بالتأكيد على أن ارتباط الموظف بجهة الإدارة بعقد تحكمه قواعد القانون الخاص، كان يكفي لاعتبار النزاع اجتماعيا ومندرجاً ضمن اختصاص المحكمة العادية، عملا بالفصل 18 من قانون المسطرة المدنية دون حاجة إلى مناقشتها للتدابير المطعون فيها بالإلغاء والجهة الصادر عنها، حسب ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بوجدة في قضية "الطالب وعلي عباس" ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية ، والتي أكدت بأن قرار مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية بفصل الطاعن من عمله تحكمه قواعد القانون الخاص لتعلقه بتنفيذ عقد إجارة الخدمة وأنها غير مختصة بالنظر فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|