ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مستقبل المؤسسات الوقفية: في نطاق الثابت والمتغير لنظام الوقف الإسلامي

المصدر: منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: الزريقي، جمعة محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 23 - 38
ISSN: 2028–9081
رقم MD: 806703
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" مستقبل المؤسسات الوقفية: في نطاق الثابت والمتغير لنظام الوقف الإسلامي". وذكرت الدراسة أن صدقة الوقف تقوم على أصول خمسة وهم: الأول: أن يكون الواقف(المتصدق) شخصاً طبيعياً، وأفراداً بالغين راشدين للمال الموقوف. الثاني: أن يكون مالكاً للمال الموقوف (المتصدق به) وأهلاً للتصرف فيه، وذكر أنه يجب أن يكون الواقف مالكاً لذلك المال المتبرع به أو المنفعة المراد وقفها. الثالث: أن يتم بناء الصدقة على مبدأ تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وأن استمرار الصدقة تستدعي دوام الوقف، ودوام الوقف يستلزم دوام المال الموقوف وبقاؤه حتى يحقق الغرض من الوقف، وهو الصدقة الجارية. الرابع: أن يكون للصدقة (الوقف) نظام خاص بها (حقية أو حكما، ووجود مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تتألف للقيام بغرض معين، ويجب أن يكون هناك تنظيم لجماعات الأشخاص يضمن حسن سير العمل فيها لتحقيق أغراضها. الخامس: أن يكون قصد المتصدق جوانب الخير والبر والإحسان. واختتمت الدراسة ذاكرة أن الضوابط القارة لنظام الوقف الإسلامي؛ إنما تقوم على أصول خمسة، وهذه الأصول أو الأسس يجب أن تكون متوافرة في كل وقف مهما كان صغيراً أو كبيراً، وإذا تخلف منها أصل منها فلا يشكل التصرف وقفاً بالمعني الشرعي للوقف، وإنما قد يكون صدقة عادية، أو أعمالاً خيرية أخري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–9081