LEADER |
03078nam a22002057a 4500 |
001 |
0181058 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a الزريقي، جمعة محمود
|q Alzurayqi, Jumaah Mahmoud
|e مؤلف
|9 114076
|
245 |
|
|
|a مستقبل المؤسسات الوقفية:
|b في نطاق الثابت والمتغير لنظام الوقف الإسلامي
|
260 |
|
|
|b زكرياء العماري
|c 2015
|
300 |
|
|
|a 23 - 38
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" مستقبل المؤسسات الوقفية: في نطاق الثابت والمتغير لنظام الوقف الإسلامي". وذكرت الدراسة أن صدقة الوقف تقوم على أصول خمسة وهم: الأول: أن يكون الواقف(المتصدق) شخصاً طبيعياً، وأفراداً بالغين راشدين للمال الموقوف. الثاني: أن يكون مالكاً للمال الموقوف (المتصدق به) وأهلاً للتصرف فيه، وذكر أنه يجب أن يكون الواقف مالكاً لذلك المال المتبرع به أو المنفعة المراد وقفها. الثالث: أن يتم بناء الصدقة على مبدأ تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وأن استمرار الصدقة تستدعي دوام الوقف، ودوام الوقف يستلزم دوام المال الموقوف وبقاؤه حتى يحقق الغرض من الوقف، وهو الصدقة الجارية. الرابع: أن يكون للصدقة (الوقف) نظام خاص بها (حقية أو حكما، ووجود مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تتألف للقيام بغرض معين، ويجب أن يكون هناك تنظيم لجماعات الأشخاص يضمن حسن سير العمل فيها لتحقيق أغراضها. الخامس: أن يكون قصد المتصدق جوانب الخير والبر والإحسان. واختتمت الدراسة ذاكرة أن الضوابط القارة لنظام الوقف الإسلامي؛ إنما تقوم على أصول خمسة، وهذه الأصول أو الأسس يجب أن تكون متوافرة في كل وقف مهما كان صغيراً أو كبيراً، وإذا تخلف منها أصل منها فلا يشكل التصرف وقفاً بالمعني الشرعي للوقف، وإنما قد يكون صدقة عادية، أو أعمالاً خيرية أخري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a الأوقاف الإسلامية
|a المؤسسات الوقفية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 002
|l 008
|m ع8
|o 1305
|s منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث
|t Publications of the Journal of Civil Justice - Series of Studies and Research
|v 000
|x 2028–9081
|
856 |
|
|
|u 1305-000-008-002.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 806703
|d 806703
|