العنوان بلغة أخرى: |
The Crime of Aggression in Accordance with Amendments to the Review Conference for the International Criminal Court |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | البياتي، مصطفى عماد محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Bayati, Mustafa Imad Mohammed |
مؤلفين آخرين: | عباس، سرمد عامر (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | الحلة |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 181 |
رقم MD: | 806823 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة بابل |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | العراق |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
أدرجت جريمة العدوان ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة (5/ 1/ د) من نظامها الأساسي، ولكن تم تأجيل تفعيل اختصاصها للنظر في تلك الجريمة رهنا باعتماد قرار يعرفها، ويحدد الشروط التي بموجبها يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها، وبعد سنوات من المفاوضات المكثفة حسمت هذه المسألة، في النهاية، من قبل المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية الذي عقد في كمبالا عاصمة أوغندا للفترة من 31 أيار/ مايو لغاية ١١ تموز/ يونيو 2010. وتستند جريمة العدوان إلى وقوع فعل العدوان، وأن تعريف العمل العدواني المتفق عليه في كمبالا ما هو ألا تكرار لبعض فقرات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1974 بتوافق الآراء، والذي أريد منه أن يكون دليلا لمجلس الأمن عند ممارسته لسلطاته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة تهديد السلم، أو الإخلال به، أو وقوع عمل من أعمال العدوان. لقد وضع تعريف مؤتمر كمبالا لجريمة العدوان بتوافق الآراء أيضا، حيث عد كل من يقوم بالتخطيط، أو الأعداد، أو البدء، أو تنفيذ عمل عدواني، ويكون في وضع يمكنه، بالفعل، من التحكم في العمل السياسي، أو العسكري للدولة، أو توجيهه، وأن يشكل الفعل، بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة. هذا الانتهاك عده التعريف خاضعا لاختصاص المحكمة لقيام جريمة العدوان، ويظهر، من ذلك، أن التعريف عرف جريمة العدوان بأنها جريمة القيادة، وأنه أتبع نهجا متمايزا في التعريف، حيث لا يشمل وسائل ارتكاب الجريمة وعنصر القصد الجنائي في التعريف، وتعامل معها بصورة منفصلة، وبأن بعض المواد الواردة في نظام روما الأساس ستكون غير قابلة للتطبيق على جريمة العدوان كالمواد (25/ 3/ و) المتعلقة بالشروع في ارتكاب الجريمة، والمادة (28) والتي تتعلق بمسؤولية القادة والرؤساء الأخرين. وتم الاتفاق أيضا على شروط ممارسة المحكمة لاختصاصها في بشأن جريمة العدوان، ولا سيما الدور الذين يمكن أن يلعبه مجلس الأمن بموجب المادة (15) مكررا، والتي تتعلق بوضع أحكام للإحالة من الدول الأطراف أو مباشرة المدعي العام للتحقيق من تلقاء نفسه، والمادة (15) مكررا (2) والتي تنظم مسألة الإحالة من مجلس الأمن، أما في حالة الإحالة من دولة طرف، أو مباشرة المدعي العام للتحقيق من تلقاء نفسه، فلا ينعقد اختصاص المحكمة في النظر بجريمة العدوان إذا كانت الدولة المرتكبة للجريمة غير طرف في النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، أو كانت دولة طرف ولكنها قدمت إعلانا إلى مسجل المحكمة الجنائية الدولية يتضمن عدم قبولها اختصاص المحكمة بشأن جريمة العدوان، وأن التعديلات المتعلقة بجريمة العدوان ستدخل، على أقل تقدير، حيز النفاذ في بداية عام 2017 بعد مصادقة ما لا يقل عن ثلاثين دولة طرف، إضافة إلى اتخاذ قرار من قبل جمعية الدول الأطراف أما بتوافق الآراء، أو بالأغلبية المطلوبة نفسها لإدخال التعديلات على النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية. وبالرغم من كون هذه التعديلات جاءت مخيبة للآمال في بعض أجزائها لكنها تقر بحقيقة أن هذه التعديلات التي اتفقت الدول عليها تعد بمثابة رادع بوجه الدول الراغبة في استخدام القوة المسلحة، وثمرة للجهود الطويلة التي امتدت لعشرات السنين. |
---|