ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة في مسطرة الصلح وفق القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: بوشان، عدنان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يوليو
الصفحات: 53 - 63
DOI: 10.12816/0028302
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790201
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى تقديم قراءة في مسطرة الصلح وفق القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: مسطرة الصلح الاتفاقي في حوادث الشغل: حيث تعتبر مسطرة الصلح من مستجدات قانون 18.12، والتي لم يعرف لها نظير في ظهير 1963، حيث كان النزاع يعرض مباشرة على القضاء من قبل الجهات الإدارية المصرح أمامها بالحادثة، وقد أفرد لها المشرع من خلال القانون المذكور أعلاه الباب الأول من القسم الخامس معنوناً إياه بمسطرة الصلح مفرداً له المواد من 132 إلى 140. المطلب الثاني: مسطرة الصلح القضائي في حوادث الشغل: فقد تناول القانون 18.12 المتعلق بحوادث الشغل كل ما يتعلق بالمسطرة القضائية في الباب الثاني من القسم الخامس من هذا القانون، والذي استهل مواده بالإحالة بخصوص البت في النزاعات المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون علي القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية باعتباره الشريعة العامة للإجراءات والمساطر القضائية. واختتمت الدراسة بتوضيح أن المشرع حاول التخفيف على القضاء وترك فض النزاع بين يدي الأطراف، وفي انتظار ما سيفرزه العمل القضائي المغربي في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293