ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعويض عن فقدان الشغل بين الضمانات القانونية والشروط التعجيزية

المصدر: منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: بحبو، عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 97 - 103
ISSN: 2028–9081
رقم MD: 806912
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على التعويض عن فقدان الشغل بين الضمانات القانونية والشروط التعجيزية. تضمنت الورقة مطلبين، المطلب الأول: شروط تعجيزية مشلة لحق الاستفادة من التعويض. وتناول المطلب ثلاث فقرات، الفقرة الأولى: إلزامية التوفر على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي، فحتى يستفيد الاجير من التعويض عن فقدان الشغل يجب عليه أن يودع طلب بشأن ذلك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت طائلة سقوط الحق داخل أجل الستين يوم تبتدئ من اليوم الأول من فقدان الشغل ما عادا في حالة القوة القاهرة. الفقرة الثانية: الاستفادة من التعويض رهين بالتسجيل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، فتلعب الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كغيرها من مقاولات الوساطة في التشغيل دوراً طلائعياً وبارزاً على مستوى تشغيل الكفاءات الحاصلة على الشهادات العلمية لتسهيل ولوج الشباب لسوق الشغل خاصة في الميدان التقني والصناعي. الفقرة الثالثة: التعويض عن فقدان الشغل لا يمنح إلا للأجير القادر على العمل. المطلب الثاني: ضمانات قانونية محجبة لآثار فقدان الشغل، واشتمل المطلب على ثلاثة فقرات، الفقرة الأولى: التعويض عن فقدان الشغل يمنح لمدة ستة أشهر كاملة. الفقرة الثانية: إمكانية المؤمن له الاستفادة من التعويض من جديد. الفقرة الثالثة: شمولية التعويض لذوي الحقوق في حالة وفاة المؤمن له. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن مفهوم الحماية الاجتماعية أصبح يكتسي للأجراء طابعاً مرناً يجعله يواكب ويساير مستجدات الساحة القانونية والقضائية لاستكمال مسلسل الإصلاحات التشريعية التي أعلن عن انطلاقها ببلادنا منذ بداية التسعينات من القرن الماضي الرامية إلى طبع بصمة الحداثة والتطور والتجديد على الترسانة القانونية المغربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–9081