المصدر: | منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث |
---|---|
الناشر: | زكرياء العماري |
المؤلف الرئيسي: | عاشور، سعاد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع14 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 37 - 43 |
ISSN: |
2028–9081 |
رقم MD: | 807046 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن إشكالية انتقال الحقوق العقارية بالإرث. وتناولت الدراسة مبحثين رئيسيين وهما، المبحث الأول: أساس انتقال الملكية إلى الورثة قبل التقييد: وهناك مبررات عديدة جعلت المشرع يتبني مبدأ الأثر المنشئ لحقوق الورثة والموصي لهم قبل أي تسجيل نذكر منها، أولاً: الأساس العملي، الثاني: الأساس القانوني. المبحث الثاني: أثار عدم تقييد حق الإرث على الورثة: فإذا كان من المسلم به في القانون المغربي أن الملكية تنتقل إلي الورثة مباشرة بعد موت موروثهم وأن عدم تقييد التركة في السجل العقاري لا ينتقص من حق الوارث علي عقارات التركة، ولكنه يترتب علي عدم تقييد التركة عدة نتائج، فقد يلحق بالورثة ضرر من جراء هذا التراخي، حيث أن ذلك لا يغنيهم عن وجوب التقييد، فلن يتسنى لهم قبل تسجيل حقوقهم أن يتصرفوا بها بأي تصرفات موجبة الاشهار في السجل العقاري، كحق الشفعة وإقامة الدعوي في العقار المشار لإجراء القسمة. واختتمت الدراسة موضحة أنه يثبت حق الوارث على أعيان التركة بما فيها من منقولات وعقارات بصفته وارثاً من لحظة وفاة الموروث بقطع عن أي تقييد إلا أنه لا يستطيع إجراء أي تصرفات عينية بشأنها إلى الغير أو إقامة دعاوي ترمي إلى نتائج عينية قبل التقييد، وبالتالي يظل للوارث مصلحة أكيد في الإسراع بإشهار حق الإرث وذلك ليتسنى له التصرف بفعالية في عقارات التركة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–9081 |