ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة المحافظ في الرقابة على حجج وسندات المتعرض

المصدر: منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: بوحامد، عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 57 - 64
ISSN: 2028–9081
رقم MD: 807057
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلي استعراض سلطة المحافظ في الرقابة على حجج وسندات المتعرض. وتناولت الدراسة محورين رئيسيين وهما، المحور الأول: طبيعة الحجج والمستندات المدعمة للتعرض: فقد ألزم المشرع طالب التحفيظ بموجب الفصل 13 من القانون رقم 14، 07 أن يبين في طلب التحفيظ أصل تملكه لذلك العقار المراد اخضاعه لنظام التحفيظ العقاري، كما ألزم بموجب الفصل 14 من نفس القانون أن يقدم طالب التحفيظ مع مطلبه أصول أو نسخ رسمية للرسوم والعقود والوثائق التي من شأنها أن تعرف بحق الملكية وبالحقوق العينية المترتبة علي الملك. المحور الثاني: سلطة المحافظ في رقابة وتصفح حجج المتعرض: حيث يعتبر المحافظ علي الأملاك العقارية المختص الوحيد باتخاذ قرار التحفيظ وقراره هذا نهائي وغير قابل للطعن، وبذلك جعل المشرع من المحافظ السلطة التنفيذية والتقريرية الاولي والأخيرة لنظام التحفيظ العقاري. واختتمت الدراسة موضحة أن التعرض يبقى الوسيلة القانونية الوحيدة في إطار مساطر التحفيظ العقاري يمارسها الغير للحيلولة دون إتمام إجراءات التحفيظ؛ فإيداع مطلب التحفيظ بمثابة إدعاء لحق عيني يجوز معارضته من طرف الغير ضد طالب التحفيظ، بشأن وجود حق الملكية أو مداه أو حدوده أو لممارسة حق عيني، قابل للتقييد علي الرسم العقاري الذي يقع إنشاؤه، وبالتالي فهو إدعاء يتقدم به أحد من الغير ضد طالب التحفيظ بمقتضاه ينازع المتعرض في أصل حق ملكية طالب التحفيظ أو في مدي هذا الحق أو في حدود العقار المطلوب تحفيظه، أو يطالب بحق عيني مترتب له علي هذا العقار وأنكره عليه طالب التحفيظ الذي لم يشر إليه في مطلبه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–9081