ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تصرفات العميل والوسيط الناشئة عن تعاقدهما في البورصة

المصدر: مجلة البحوث الإسلامية
الناشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء
المؤلف الرئيسي: العايد، عبدالرحمن بن عايد بن خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع110
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: ديسمبر / ربيع الآخر
الصفحات: 149 - 240
ISSN: 1319-2094
رقم MD: 807178
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
LEADER 03243nam a22002057a 4500
001 0181461
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |a العايد، عبدالرحمن بن عايد بن خالد  |e مؤلف  |9 138395 
245 |a تصرفات العميل والوسيط الناشئة عن تعاقدهما في البورصة 
260 |b الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء  |c 2016  |g ديسمبر / ربيع الآخر  |m 1438 
300 |a 149 - 240 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a هذا البحث بعنوان "تصرفات العميل والوسيط الناشئة عن تعاقدهما في البورصة" سلطت الضوء فيه على جانب مهم من التعاملات في البورصة، وقد جاء في مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة. وقد عرف البحث التصرف والعقد والبورصة والعميل والوسيط، وذكر إجراءات التداول، وبين أن الوسيط يعمل بعمولة، ويشترط أن تكون معلومة، وإذا كانت الوساطة على صورة مضاربة، فلابد أن تكون هذه العمولة نسبة مشاعة من الأرباح. وبين أن للعميل أن يطلق الأمر للوسيط دون تقييد، فإذا كان مقيداً فلابد من مراعاة القيد. وبين أنه إذا كانت العلاقة بين العميل والوسيط قرضا، فلا يجوز اشتراط أخذ فائدة عليه، ولا اشتراط أن تتم عمليات البيع والشراء عنده، وللوسيط أن يأخذ مبلغا مقطوعا مقابل التكلفة الفعلية لأتعابه. وإذا كانت العلاقة بينهما بيعاً، فأخذ رسوم عليه، أو اشتراط أن تتم عمليات البيع والشراء عنده هو من قبيل اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة، وفيه خلاف. وبين البحث أن اشتراط الوسيط أخذ رسوم على تبييت الصفقة لا يجوز. وأنه يصح أن يرهن الوسيط محل المتاجرة. وأنه لا يجوز انتفاع الوسيط بمال العميل المرهون عنده في حالات، ويجوز في حالات موضحة في البحث. وأنه يصح طلب المرتهن بيع الرهن، مالم يتفقا على خلاف ذلك. وأن للوسيط مطالبة العميل بأن يسدد دينه أو بعضه. وأنه يجوز للوسيط بيع الرهن بإذن العميل. وأن أرباح العميل من ملكه محل الرهن تكون رهناً مع أصلها، ما لم يأذن الوسيط للعميل بأخذها، فإن تركها العميل كانت رهنا مع أصلها. 
653 |a الفقه الإسلامي  |a فقه المعاملات  |a البورصات  |a الأحكام الشرعية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 004  |e Islamic Research Journal  |l 110  |m ع110  |o 0418  |s مجلة البحوث الإسلامية  |v 000  |x 1319-2094 
856 |u 0418-000-110-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 807178  |d 807178 

عناصر مشابهة