المؤلف الرئيسي: | الهويمل، سالم فروان علي (مؤلف) |
---|---|
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Hwaymel, Salem Farwan Ali |
مؤلفين آخرين: | المكي، محمود مصطفى (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | أم درمان |
الصفحات: | 1 - 269 |
رقم MD: | 807775 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعتبر الضبط الإداري ضرورة لا غنى عنها في كل مجتمع قوامه مبدأ سيادة القانون، حيث يجسد دائما الصراع الأبدي بين السلطة والحرية، أي بين ما ينبغي أن يتوافر للدولة من سلطات للحفاظ على النظام العام من ناحية، وبين ما يجب أن يتمتع به الأفراد من حريات وضمانات كافية لممارسة حقوقهم الدستورية من ناحية أخرى. تتمثل أهمية هذا البحث في تناوله لموضوع حريات الأفراد والتي تعتبر خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه خصوصا من الأجهزة القانونية التي ربما تجنح إلى تنفيذ القانون بقساوة وبطريقة تنتهك حرمات وحريات الأفراد. وقد هدف هذا البحث إلى مناقشة مفهوم الظروف الاستثنائية في الضبط الإداري، وحالاتها، وشروطها وبيان موقف المشرع في أساليب الضبط الإداري في التشريع الأردني وأثرها الاستراتيجي على حقوق وحريات الأفراد. تتمثل مشكلة البحث في تحديد نطاق ممارسة الإدارة لسلطات الضبط الممنوحة لها، فهي مقيدة لأنها ليست تقديرية، إذ تخضع إجراءات الضبط لعدة قيود تحدد المدى الذي يجوز فيه للإدارة المساس بهذه الحريات. قام هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي (تحليل المضمون) من خلال عرض نصوص المواد الدستورية والقانونية وتفسيرها وتحليلها ومقارنتها وصولا إلى الغاية التي أرادها المشرع من وراء هذه المواد، كما استعان الباحث بالمنهج التاريخي. توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن قرارات الضبط الإداري تتمتع بأهمية خاصة وطبيعتها تختلف عن بقية قرارات الإدارة باعتبارها وسيلة للمحافظة على النظام العام. كذلك توصل البحث إلى أن رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري أوسع من الرقابة التي يمارسها على سائر القرارات الإدارية وذلك لخطورة هذه القرارات وانعكاسها على حقوق وحريات الأفراد. وقد أصى البحث بضرورة تدخل المشرع الأردني بإضافة عيب السبب بصريح اللفظ كأحد أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري وذلك حتى يستند الطاعن إليه في لائحة دعواه. |
---|