ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حالات انتهاء الأسر في القانون الدولي العام

العنوان بلغة أخرى: Prisoners of War Termination Cases In Public International Law
المؤلف الرئيسي: المرشد، زياد بن مرشد ابراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الفكي، أسامة الأمير إبراهيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: بريدة
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 101
رقم MD: 807860
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القصيم
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

168

حفظ في:
المستخلص: يعرف الأسير بأنه: "المقاتل أو من يقدم مساعدات مباشرة له ويقع في قبضة العدو أثناء النزاع المسلح" وبعد هذا التعريف المختصر للأسير يتضح اختلافه عن السجين وهو ما قد يكون في نفس الدولة التابع لها، بخلاف الأسير الذي لا يسمى أسيرا إلا في حال وجوده في قبضة العدو، أما المعتقل فيختلف عن الأسير في أن الاعتقال يكون مقصورا على الأشخاص المدنيين فقط، إضافة إلى أن الاعتقال يكون أقل صرامة من الحبس دائما، بالرغم من وجود بعض عناصر التشابه بين الوضعين. أما النسبة لنطاق الأسر فإن الاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقية جنيف الثالثة والمنعقدة في العام الميلادي ١٩٤٩، قد حددت ذلك النطاق بشكل واضح جدا، فلم تكتف فقط بذكر الأشخاص الخاضعين لأحكام الأسر، وإنما أوردت كذلك الفئات المستثناة من أحكام الأسرى. والأسر بطبيعته حالة مؤقتة ولم يكن وضعا دائما، أما عن كيفية انتهاء حالة الأسر والتي كانت هي الموضوع الأساسي لهذا البحث، فإن الاتفاقيات الدولية قد أوردت عددا من الحالات التي يعتبر وقوعها منهيا لحالة الأسر، كالإفراج عن الأسير بمقابل وبدون مقابل، وهروب الأسير، ووفاته، وكذلك قتل الأسير، إلا أن تلك الحالات لم ترد على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال فقط، فلا يوجد ما يحول دون انتهاء حالة الأسر بالصلح بين الأطراف أو بانتصار مطلق لطرف على آخر، وهو ما استنتجته من اختلاف الحالات المنهية للأسر وذكر بعضها دون الآخر من اتفاقية لأخرى.