ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مظاهر القصور في ظهير 2 أكتوبر 1984: نحو وضع قانون جديد لتعريض الإضرار البدنية

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: كمو، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع128
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 59 - 75
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 808177
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على مظاهر القصور في ظهير 2 أكتوبر 1984: نحو وضع قانون جديد لتعويض الاضرار البدنية. تضمن البحث عدة محاور، المحور الأول: الأساس المعتمد لتقرير التعويض وعناصر الضرر، اشتمل هذا المحور نقطتين، أولاً: الأساس المعتمد لتقرير التعويض في ظل ظهير 2 أكتوبر 1984، ثانياً: الاضرار التي يعوض عنها ظهير 2 أكتوبر 1984. المحور الثاني: احتفاظ ظهير 2 أكتوبر 1984 بنظام المسؤولية والسكوت عن دعوى الرجوع، وأشار هذا المحور إلى نقطتين: أولاً: الاحتفاظ بالقواعد العامة المسؤولية المدنية وسد باب الاجتهاد في هذا الباب، ثانياً: وضعية " الأغيار المؤدين" في ظل ظهير 2 أكتوبر 1984. المحور الثالث: التأويل الضيق لنصوص الظهير من طرف القضاء، وتطرق هذا المحور إلى عدة نقاط، وهم: أولاً: إخضاع التعويض عن الألم من جراء الوفاة إلى تقسيم المسؤولية، ثانياً: عدم إمكانية الحكم للضحية بأكثر مما طلب لو تعلق الامر بنص من النظام العام، ثالثاً: عدم اعتبار راتب التعاقد دخلاً بالنسبة لذوي الحقوق، رابعاً: حول تأويل المادة الحادية والعشرين من الظهير. واختتم البحث ذاكراً أن ظهير 2 أكتوبر 1984 أتى لحل إشكال عويص يتمثل في جعل المؤمن قادراً على الاستمرار في أداء دوره كاملاً، وذلك عن طريق التحكم في التدبير التوقعي للعناصر المتغيرة في عملية التعويض، كما أنه يشكل نواة صلبة وأرضية مقبولة لاعتمادها كمرجعية لوضع " قانون لتعويض الاضرار البدنية" الذي بدأ يتشكل في الأفق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة