ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القرض المصرفي بين "العينية والرضائية" : دراسة قانونية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: In-kind and Consensual Banking Loans : A Comparative Legal Study
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: الشماع، فائق محمود محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 177 - 198
DOI: 10.12816/0019305
ISSN: 1996-2320
رقم MD: 808944
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بوحي من قانون المعاملات المدنية الإماراتي (م/ 711)، تميز قانون المعاملات التجارية الاتحادي بتكريس رضائية القرض المصرفي (م/ 409). وبهذا يكون المشرع الإماراتي قد اختار موقفاً مخالفاً للاتجاه التشريعي التقليدي الموروث عن القانون الروماني والمقرر عينية عقد القرض (كالقانون المدني الفرنسي والقانون المدني العراقي)، ولكنه منسجم مع الاتجاه التشريعي الحديث (كالقانون المدني السويسري والقانون المدني المصري)، كما أنه يجد دعماً في التطبيقات الحديثة للقضاء الفرنسي التي استقرت حالياً على اعتبار القرض البنكي عقداً رضائياً، وذلك بالرغم من نصوص القانون المدني والاعتراضات الفقهية المطروحة بهذا الصدد للدفاع عن عينية القرض. هذه الاعتراضات سيتم بيانها في الفصل الأول من هذا البحث لغرض تقويم حجج خصوم رضائية القرض المصرفي في الفصل الثاني، وصولاً لتأصيل التطور القانوني لهذه العملية المصرفية الشائعة.

In light of the Emirati Civil Transactions Law (Article 711), the Federal Emirati Commercial Transactions Law distinguished itself by reiterating the consensual nature of the banking loan contract (Article 409). Thus, the Emirati legislator chose an adverse position from the traditional path inherited from the Roman law that adopted the real or in-kind nature of loan contract (such as the French civil law and Iraqi civil law). However, the Emirati law runs in line with the modern legislative jurisprudence (like the Swiss civil law and Egyptian civil law) and it finds support in the modern application of the French courts which settled the issue and considered loan contract as consensual. This is despite the provisions included in the civil law and objections of legal scholars which defend the real or in- kind nature of the loan contract. These objections will be discussed in the first section of this article for the purpose of evaluating the rationale against the consensual nature of the loan contract in the second section. The goal is to articulate legal developments of this commonly-used banking transaction

ISSN: 1996-2320

عناصر مشابهة