المصدر: | المجلة القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية |
المؤلف الرئيسي: | مساعدة، أنور محمد صدقي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Masadeh, Anwar Mohammed |
المجلد/العدد: | س3, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
قطر |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الصفحات: | 231 - 242 |
رقم MD: | 809837 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعد هذا الحكم من الأحكام الرصينة التي تدل على حنكة هيئة المحكمة وعمق تبصرها بالأمور -وهي ليست بحاجة إلى شهادتنا-، فقد حللت الحكم المميز، ونظرت فيه نظرة متبصرة، وفي النهاية كان حكمها عنوانا للحقيقة، ولذلك فقد رسخ هذا الحكم ثلاثة مبادئ قضائية مهمة في موضوع الدفاع الشرعي، هي: 1- لا يشترط في فعل الاعتداء أن يكون جسيما حتى تقوم حالة الدفاع الشرعي، بل إنه قد لا يكون على أية درجة من الجسامة، ولكن هذا لا ينتقص من حق المتهم في أن يدافع عن نفسه. 2- من الواجب على أية محكمة إذا عرض عليها فعل يتعلق بالدفاع الشرعي أن تبين الفعل الذي سبق الآخر، على أساس أن فعل الاعتداء لا بد أن يكون سابقا لفعل الدفاع. 3- التناسب بين فعل الدفاع وفعل الاعتداء يكون بعد ثبوت حالة الدفاع الشرعي، وعدم وجود التناسب لا يعني أن المتهم ليس في حالة دفاع شرعي، فحالة الدفاع الشرعي قائمة، ولكن المتهم قد يتجاوز حدود الدفاع، فينظر القاضي في مقدار التجاوز، وهل كان بحسن نية أو سوء نية، ثم يطبق أحكام قانون العقوبات على ذلك. |
---|