ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مفهوم الأغلبية في الدستور القطري

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: خيال، محمود السيد عبدالعاطي (مؤلف)
المجلد/العدد: س10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: يونيو / رمضان
الصفحات: 475 - 489
رقم MD: 810134
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

171

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن مفهوم الأغلبية في الدستور القطري. وتناولت الدراسة عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: النصوص الدستورية وتضمن عدد من المواد وهي: المادة 40، المادة 61، المادة 62، المادة 70، المادة 76، المادة 77، المادة 99، المادة 100، المادة 103، المادة 106، المادة 110، المادة 111، المادة 144. ثانياً: تأملات في تلك النصوص الدستورية: ويستفاد من نصوص المواد السابقة أن المشرع استخدام العبارات أو الاصطلاحات الاتية:" حضور اغلبية أعضائه، بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشوري أو بأغلبية ثلثي أعضائه والمقصود طبعاً هو أعضاء مجلس الشوري، موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وبموافقة ثلث أعضاء المجلس"، وبهذه العبارات يكون المشرع قد حدد موافقة عدد معين من الأعضاء إما لصحة انعقاد مجلس الشوري، أو لصحة قرارات المجلس؛ واضعاً بذلك القاعدة العامة لصحة انعقاد المجلس، وهو حضور اغلبية أعضائه علي أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس. ثالثاً: الحالات التي استخدم فيها المشرع اصطلاح " اغلبية ثلثي أعضاء المجلس". واختتمت الدراسة موضحة أن المقصود بالأغلبية المطلقة تعني نصف عدد الأعضاء+1 سواء أكان المقصود بالأعضاء هم عدد أعضاء المجلس إجمالاً أم الأعضاء الحاضرين، أما عن أغلبية ثلثي أعضاء المجلس فهو يعني-إذا أخذنا بمعناه الحرفي-أقل من العدد المطلوب لصحة انعقاد المجلس؛ فإذا كان مجلس الشورى يتكون من 45 عضواً، فإن ثلثي أعضائه هو 30 عضواً، وبالتالي تكون اغلبية الثلثين هي 16 عضواً، وهو أقل من العدد المطلوب لصحة انعقاد المجلس. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة