المصدر: | المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية |
---|---|
الناشر: | محمد الودغيري |
المؤلف الرئيسي: | أزكاغ، هشام (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع7 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 103 - 122 |
ISSN: |
2028-5205 |
رقم MD: | 812159 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
وخلاصة القول نؤكد على أنه يجب أن يكون الجزاء الجنائي متناسبا مع خطورة الفعل المرتكب حيث يتعين التشديد إلى الحد الأقصى في الحالة التي يتم فيها تحقيق مصالح شخصية لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة على حساب مصلحة الشركة، وذلك حتى يمكن تحقيق الردع المعنوي لدى أجهزة التسيير لشركة المساهمة من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة، فالجزاء الجنائي يبقي خير وسيلة وأقوي رداع في مواجهة كل السلوكات والتصرفات التي تخرج عن نطاقها القانوني. ومن جانب آخر يجب على جهة القضاء تفعيل هذه النصوص وذلك بالتطبيق السليم للمقتضيات الجنائية المنصوص عليها قصد الضرب على أيدي المتلاعبين بشكل يشجع الثقة والاطمئنان داخل عالم الأعمال، ويدفع بأصحاب الثروات الضخمة إلى الاستثمار والإقبال على تأسيس شركات المساهمة، كما ندعو إلى التوسيع من صلاحيات مراقب الحسابات بمنحه إمكانية تبليغ النيابة العامة بشأن الأفعال المرتكبة داخل الشركة على غرار المشرع الفرنسي، وليس حصر دوره في تبليغ الجهاز الإداري للشركة، فهذا الأخير قد يكون نفسه هو المرتكب للفعل الجرمي وهو الأمر الغالب واقعيا مما يؤدي إلى عدم تفعيل المقتضيات الزجرية المضمنة بقانون الشركات بسبب غياب المتابعة وعدم تحريك الدعوى. |
---|---|
ISSN: |
2028-5205 |