ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى إمكانية الجمع بين إجراءي تسليم شهادة عدم الرفع والأمر بتسوية عارض الدفع : ضرورة تعديل المادة 536 من التقنين التجاري

المصدر: المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية
الناشر: جامعة الجزائر - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: قريمس، عبدالحق (مؤلف)
المجلد/العدد: ج45, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2008
الصفحات: 81 - 100
ISSN: 0035-0699
رقم MD: 812580
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03478nam a22002057a 4500
001 1571477
044 |b الجزائر 
100 |9 433218  |a قريمس، عبدالحق  |q Qarims, Abdulhaq  |e مؤلف 
245 |a مدى إمكانية الجمع بين إجراءي تسليم شهادة عدم الرفع والأمر بتسوية عارض الدفع : ضرورة تعديل المادة 536 من التقنين التجاري 
260 |b جامعة الجزائر - كلية الحقوق  |c 2008 
300 |a 81 - 100 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a يعطي القانون التجاري في مادته 536 للمستفيد من الشيك الذي يبقى من دون وفاء بسبب انعدام أو عدم كفاية المقابل الحق في طلب تسليمه شهادة عدم الدفع، التي تعتبر في نفس الوقت وبمجرد تبليغها له بمثابة أمر بالدفع، ليستعملها كسند للتنفيذ على أملاك الساحب المنقولة خلال أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بها، وهو ما يعني إمكانية أن تتم هذه الإجراءات في ظرف زمني لا يتعدى 20 يوما اعتبارا من تاريخ الامتناع عن الوفاء. وبصدور التعديل الأخير للقانون التجاري، أنشأ المشرع نظاما جديدا لإلزام الساحب على تسوية حقوق المستفيد في الشيك الذي يبقى من دون وفاء، وهو إجراء الأمر بتسوية عارض الدفع، الذي يلاحظ بأنه يقوم على نفس الشروط الموضوعية لتسليم شهادة عدم الدفع، وهي الامتناع عن الوفاء بسبب عدم وجود أو عدم كفاية مقابل الوفاء، ولكنه مختلف عنه من حيث الشكل المعتمد له، وخاصة من حيث الأجل المقرر لإجرائه خلاله، وهو في المتوسط ثلاثون يوما (30) يوما، 10 أيام لإجراء التسوية، و 20 يوما لدفع غرامة التبرئة. وبالنظر إلى هذين الإجراءين مجتمعين، تتضح عدم إمكانية الجمع بينهما في أغلب الحالات، حيث يعجل المستفيد استعمال حقه في التنفيذ على أموال الساحب قبل أن يكون في وسع هذا الأخير تسوية العارض المسجل على الحساب. يكمن الغرض من هذا المقال في تبيان عدم إمكانية الجمع بين هذين الإجراءين، وضرورة تعديل مضمون المادة 536 من القانون التجاري المتعلقة بتسليم شهادة عدم الدفع، وجعل هذا الإجراء متوقفا على مصير خيار التسوية المقرر للساحب، بالنظر إلى إجرائه من عدمه. 
653 |a الجزائر  |a السلطة التشريعية  |a القانون التجاري  |a القانون المقارن 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 011  |l 004  |m ج45, ع4  |o 0344  |s المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية  |t Algerian Journal of Legal, Economic and Political Sciences  |v 045  |x 0035-0699 
856 |u 0344-045-004-011.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 812580  |d 812580