ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اعتبار رضى المرأة في عقد نكاحها

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: باحمدان، منيرة بنت محمد بن سعيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Baahamdan, Muneerah bint Muhammad bin Saeed
المجلد/العدد: ع66
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: فبراير
الصفحات: 159 - 244
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 814092
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان "اعتبار رضى المرأة في عقد نكاحها". وتناولت الدراسة أربعة مباحث منها: المبحث الأول والذي عرض "تعريف النكاح، ومشروعيته، وأحكامه، وأركانه وشروطه"، وتضمن "المطلب الأول تعريف النكاح لغة واصطلاحاً، والمطلب الثاني مشروعية النكاح والحكمة منها، والمطلب الثالث أحكام النكاح، والمطلب الرابع أركان النكاح وشروطه، والحكمة من شرط الولاية". وتمثل المبحث الثاني في "رضي المرأة البكر وما يتحقق به" وتضمن "المطلب الأول تعريف البكر للغة واصطلاحاً، والمطلب الثاني رضي المرأة البكر البالغة وما يتحقق به". وجاء المبحث الثالث ب "رضى المرأة الصغيرة وشروط تزويجها، ومن تلحق بها" وتضمن "المطلب الأول تعريف الصغيرة لغة واصطلاحاً، والمطلب الثاني رضى المرأة البكر الصغيرة وشروطه، والمطلب الثالث من تلحق بالصغيرة، وهي المجنونة". وتحدث المبحث الرابع عن "رضى المرأة الثيب وما يتحقق به" وتضمن "المطلب الأول تعريف الثيب لغة واصطلاحاً، والمطلب الثاني رضى المرأة الثيب البالغة، وما يتحقق به، والمطلب الثالث رضى المرأة الثيب الصغيرة". وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها: أولاً "أن الشريعة راعت في أحكام عقد النكاح مصلحتي الولي وموليته، إذ كما أنها راعت فيها مصلحة الرجال فشرعت للرجل الولاية، حفاظاً لحقه، كذلك راعت مصالح النساء، فلا تضار امرأة بتزويجها بغير رضاها". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2682-3225

عناصر مشابهة