ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خطاب الضمان وتكييفه فى الفقه المصرفى الإسلامى

المصدر: مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: البشير، عدي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: أبريل
الصفحات: 89 - 120
رقم MD: 815134
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

105

حفظ في:
المستخلص: من خلال ما سبق نخلص إلى أن خطاب الضمان، باعتباره ائتمانا مصرفيا (غير المغطى والمغطى جزئيا) يصطدم تنفيذه - مهما حاولت التخاريج الفقهية المتنوعة تفادي ذلك -بإجماع علماء الأمة، الذي لم يقو الرأي المخالف له على الصمود أمامه، على عدم جواز أخذ الأجر على الضمان. وكل محاولة للتجويز لا تعدو أن تكون خروجا عن هذا الإجماع، أو تجاهلا لحقيقة الأمور ومقاصدها، وهي أبواب لو تم فتحها فقد لمجرد التسويغ، فلن تتسع لخطاب الضمان الائتماني فقط، بل الكثير من المسلمات الشرعية كذلك. ونرى - والله أعلم - أن أسلم طريق لتنفيذ هذه العملية، وليس هذا من باب العجز أو التبسيط، أن تبقي على الأصل فيها، وهو تقديم العميل لمبلغ الضمان. وسواء تم تقديمه للمستفيد مباشرة متى كان ذلك أيسر وأقل تكلفة، أو عبر الاستعانة بخدمات المصرف المؤدى عنها على أساس الوكالة أو الإجارة، أو على أساس عقد مستحدث يحتفظ بخصوصياته الصرفية، وهو الأسلم في نظرنا لما سبق ذكره. وليس من الضرورة أن يقوم المصرف بهذه العملية، لأن الأصل في هذه العاملة وأمثالها - المنطوية على ضمان - أن تتم بين الأطراف مباشرة، غير أن المصارف، ورغبة منها في توسيع دائرة معاملاتها ومن ثم أرباحها، أقحمت نفسها بين الأطراف المتعاملة، بما ييسر العملية ويخلف لها كسبا من وراء ذلك. فتدخل المصرف في مثل هذه العمليات استثناء، فضلا عن أن الضرورة لا تقتضيه، وهو ما غاب عن فكر بعض الباحثين الذين تعاملوا مع العملية كأنها فرض عين، يتوجب على المصرف القيام به، مما دفع البعض إلى التعسف أحيانا في سبيل تخريج العملية وتسويغ قيام المصرف بها بأي وجه كان. وحول مبلغ الضمان الذي يؤدي تنفيذ العملية بهذا الشكل إلى تجميده، والذي هو أصل ظهور هذا النوع من التعاملات في المصارف التقليدية، فالقاعدة الفرعية أن الغنم بالغرم وهذا عين العقل والمنطق، فضلا عن مقاصد الشرع الحكيم، هذا إن سلمنا بأن إيداع مبلغ الضمان من أجل الحصول على الصفقة تعطيل له، وإلا فإن ذلك نوع من الاستثمار، إذ لولاه لما تمكن العميل من استثمار أضعاف هذا المبلغ في الصفقة موضوع الضمان.