ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خصوصية التجريم والعقاب في الجرائم الغابوية

المصدر: منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر جنائية
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: اليعقوبي، عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: فبراير
الصفحات: 121 - 132
ISSN: 9282-2421
رقم MD: 815367
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى استعراض خصوصية التجريم والعقاب في الجرائم الغابوية. وتضمن البحث مطلبين، المطلب الأول: إثبات الجرائم الغابوية، وتناول هذا المطلب فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: الأشخاص المكلفون بإثبات الجريمة الغابوية، حيث خول المشرع المغربي مهمة معاينة وإثبات الجرائم الغابوية وضبط مرتكبيها لمهندسين ومأموري إدارة المياه والغابات، وذلك بمقتضى الفصل 59 من ظهير 10 أكتوبر 1917، المعدل بمقتضى ظهير 18 يناير 1935، الذي نصه: " يقوم بمشاهدة المخالفات رؤساء سائر موظفي الغابات وغيرهم من المكلفين بشؤونها". الفقرة الثانية: القوة الثبوتية لمحضر أعوان المياه والغابات، حيث يخضع تنظيم المحاضر لشكليات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقوتها الاثباتية، فإذا ما أغفلت هذه الشكليات اعتبرت المحاضر باطلة، لذا وحتى تكتسب المحاضر الغابوية القوة الثبوتية، يجب أن تتضمن جميع شروطها الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانوناً. المطلب الثاني: أساس المسؤولية الجنائية في الجرائم الغابوية، وارتكز هذا المطلب على فقرتين، هما: الفقرة الأولى: خصائص المسؤولية الجنائية في الجريمة الغابوية، الفقرة الثانية: العقوبات في الاجرام الغابوي. واختتم البحث بعدد من المقترحات، وهي: إعادة النظر في التكوين الذي يتلقاه الأشخاص الموكولة إليهم مهمة ضبط الجرائم الغابوية، خاصة وانهم يحررون محاضر ذات صفة ضبطية وتعادل محاضر ضباط الشرطة القضائية، ومراجعة ظهير الجرائم الغابوية لسنة 1917 نظراً لقدمه وعدم مسايرته للتطورات، وخلق مدونة خاصة بالجرائم الغابوية او التنصيص على أحكام هذه الجرائم من خلال تعديل القانون الجنائي، وإخضاع قضاة النيابة لتكوين خاص في المجال الغابوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 9282-2421

عناصر مشابهة