ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود الوكالة فى المجال العقارى

المصدر: مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: مياد، العربي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 205 - 209
رقم MD: 815690
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى بيان "حدود الوكالة في المجال العقاري". وأوضحت الورقة أن محكمة النقض قد أصدرت قرارها عدد 156 بتاريخ 25 مارس 2014 في الملف عدد 4801/1/1/2013 "منشور بمجلة ملفات عقارية عدد 5 ص 11" مضمنه أن الوكيل المفوض بإجراء بيع ما يباع وقبض ما يقبض لا يجوز له تفويت عقار بغير أذن صريح بذلك من الموكل. وعرضت الورقة ثلاثة نقاط هما: أولاً "الوقائع" وتتمثل هذه النازلة في أن طالبة النقض تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة ضد المطلوبة في النقض وكذا المحافظ على الأملاك العقارية والرهون، تعرض فيه أنه بمقتضى عقد رسمي قامت المطلوبة في النقض ببيعها بواسطة وكيلها استناداً إلى وكالة عدلية. ثانياً "الوسائل القانونية المثارة" وتشمل "القيمة القانونية للعقود الرسمية، ومدي الوكالة الرسمية الممنوحة من أجل القيام بإجراءات بيع ما يباع وقبض الثمن، إذا لم تكن معززة بإذن صريح من الموكل طبقاً لمقتضيات الفص 894 ق. ل. ع. ثالثاً "المناقشة" وتشمل "1-"يستشف من قرار محكمة النقض موضوع التعليق أن الاتجاه الذي سارت في الغرفة مصدره القرار هو التمييز بين الوكالة الخاصة والوكالة العامة". ثانياً "القيمة القانونية للمحرر الرسمي". واختتمت الورقة بالتأكيد على أن القرار موضوع الطعن حمل الفصل 894 المذكور أكثر من اللازم، ومهما يكون فإن الأمر يتطلب تدخلاً تشريعياً سواء من حيث الصياغة أو بخصوص أجل سريان الوكالة العامة أو الخاصة، وذلك بتحديد سقف زمني لصلاحيتها، وفرض رسمية الوكالة كلما كان محلها مبلغاً مالياً يتجاوز 10.000 درهم، أسوة بالإثبات الكتابي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018