المؤلف الرئيسي: | الغامدى، عبدالله بن أحمد بن عبدالله (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | محمد، محمد زين العابدين بن طاهر (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | المدينة المنورة |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 288 |
رقم MD: | 817672 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة |
الكلية: | كلية الشريعة |
الدولة: | السعودية |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تطرقت في هذا البحث إلى العقوبات المعنوية التي تتعلق بنفسية الجاني وشخصيته وشعوره، من خلال بيان مفهومها وخصائصها وبعض الأمثلة الواردة فيها في الشريعة والنظام والتي تتنوع بين الأصلية والتبعية والتكميلية، وقد توصلت في هذا البحث إلى عدة نتائج، وهي كما يلي: 1) أن العقوبة المعنوية هي عقوبة نفسية في المقام الأول، تنصب بشكل مباشر على نفسية الجاني وشخصيته، وإن كانت في بعض الأحيان لها جوانب مادية أو بدنية. ۲) أن العقوبات المعنوية منصوص عليها شرعا ونظاما، ومحكوم بها في كثير من القضايا المعروضة على المحاكم الشرعية أو اللجان شبه القضائية. ۳) أن العقوبات المعنوية ليست عقوبات حادثة، وإنما هي موجودة منذ عصر صدر الإسلام وعصر الخلافة الراشدة والتابعين. 4) اهتمت السياسة الجنائية في الشريعة والنظام بكل ما من شأنه التقليل من حالات الإجرام وتفعيل دور هذه العقوبات وتطبيقها على نطاق واسع. 5) ندرة الأحكام القضائية في عقوبة الهجر، كما أنها شحيحة جدا في جانب عقوبة التوبيخ، أما عقوبة التشهير فالغالب فيها أنها عقوبات صادرة من جهات إدارية لها الصفة شبه القضائية. 6) عقوبة التسخير بدأت بتفعيلها بعض الإدارات القضائية بالمملكة العربية السعودية ولاقت قبولا من الجهات ذات الاختصاص (كالسجون ودور التوقيف ودور الأحداث وغيرها). ۷) العقوبات المعنوية التبعية أحكامها تصدر من الجهة الإدارية المختصة وهي (ديوان المظالم)، وهي تصدر بناء على الحكم في العقوبة الأصلية. ۸) العقوبات المعنوية التكميلية تقوم بإصدار أحكامها الجهات القضائية كالمحاكم وكتابات العدل -هذا في جانب عقوبة الحجر في الحالات التي يكون الحجر فيها بمثابة عقوبة للجاني لارتكابه المخالفات- أما في عقوبة المصادرة فهي مشتركة بين المحاكم الشرعية والإدارية. ۹) أن الأثر النفسي للعقوبات قد يكون أبلغ من الأثر البدني أو المادي، كونها تعالج أصل الإجرام الموجود لدى الجاني. ۱۰) إذا كانت الجريمة منبعها جانب نفسي، فمعالجتها بالعقوبة المعنوية أولى وأكمل. |
---|