ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية المتسبب فى القانون المدنى الأردنى : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Responsibility of Causer in Jordanian Civil Law : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: العزام، على سمير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المساعدة، نائل علي حماد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2010
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 121
رقم MD: 818641
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات الفقهية والقانونية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

250

حفظ في:
المستخلص: أن المسؤولية عن الفعل بالتسبب لا تتحقق إلا في ظل ثلاث حالات نصت عليها المادة (257) من القانون المدني الأردني وهي: التعمد، والتعدي، وإفضاء الفعل إلى الضرر. وتقوم المباشرة على إتيان الضرر باعتباره أثراً للفعل المرتكب، فيرتبط به برابطة سببية دون أن يدخل أي عنصر بينهما فيفصلهما عن بعضهما البعض، أما التسبب فيعني أن يأتي الضرر ليس أثراً بالفعل الضار وإنما بسببه، أي أن يشكل الفعل الواسطة التي وقع الضرر نتيجتها. ولعل المعيار الفاصل الذي يمكن وضعه في ذلك كضابط للتمييز بين المباشرة والتسبب هو: هل كان الضرر لا محالة واقعاً بمجرد وقوع الفعل؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب فإن الفعل يعد مباشرة ومرتكبه يعتبر مباشراً له، وإذا كانت الإجابة بالنفي فإن الفعل يعد تسبباً ومرتكبه يعد متسبباً. إن اشتراط الإدراك والتمييز لا يتطلب في فعل المباشرة فكل ما هنالك أن الفاعل ملزم بالضمان، في حين أن التسبب في صورتي التعمد والتعدي يشترط إدراك الفاعل وتمييزه فلا يمكن مساءلة عديم التمييز عن الفعل الضار الذي يقع تسبباً تجاه المضرور، وذلك على أساس أن المسؤولية في هاتين الحالتين هي مسؤولية شخصية إلا في حالة واحدة يسأل عنها عديم التمييز رغم أن الفعل الصادر عنه تسبباً وهي حالة إفضاء الفعل إلى الضرر إذ في هذه الحالة تكون مسؤولية موضوعية. إن إفضاء الفعل إلى الضرر هي صورة ثالثة من صور التسبب وتقوم على الرغم من مشروعية الفعل وعدم انحرافه وذلك بتوسيع دائرة الضمان وتظهر جل هذه القاعدة بالنسبة للأشياء التي تشكل خطراً على سلامة الآخرين.