LEADER |
03280nam a22002177a 4500 |
001 |
1578567 |
024 |
|
|
|3 10.12816/0047372
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a بن حوحو، ميلود
|q Bin Houhou, Miloud
|e مؤلف
|9 439763
|
245 |
|
|
|a زرع الأعضاء التناسلية وأثره على النسب
|
260 |
|
|
|b صلاح الدين دكداك
|c 2017
|g ماي
|
300 |
|
|
|a 76 - 84
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الدراسة الي التعرف على زرع الأعضاء التناسلية وأثره على النسب. وارتكزت الدراسة على مبحثان، ركز المبحث الأول على زرع الأعضاء التناسلية الناقلة للصفات الوراثية (الخصية والمبيض)، من حيث زرع الخصية، وزرع المبيض، وموقف الفقه الإسلامي والقانون من عملية زرع الخصية والمبيض. وتطرق المبحث الثاني الى زرع الأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية، من حيث القائلون بالجواز، القائلون بالمنع، وراي مجمع الفقه الإسلامي، وموقف القانون من زرع الأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية. وأشارت خاتمة لدراسة الى ان موضوع نقل وزرع الأعضاء التناسلية ذو أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بمسألة النسب التي تعد مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية والتي لابد من المحافظة عليها والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بها، فالأحكام العامة المنصوص عليها في قانون حماية الصحة وترقيتها لا تصلح للتطبيق على بعض الحالات الخاصة كحالة الأعضاء التناسلية، فإن كان نقل الأعضاء وفق هذا القانون يجوز في حالة العضو الوحيد ( كالقلب مثلا) بشرط أن يكون المتبرع ميتا، ويجوز في الأعضاء المتعددة ( كالكلي مثلا) سواء كان المتبرع حيا أو ميتا، فان الامر بخلاف ذلك في الأعضاء التناسلية فلا يجوز نقل بعض الأعضاء الوحيدة ولوكان المنقول منه ميتا ( كالعورات المغلظة)، كما أن بعض الأعضاء التناسلية المتعددة لا يجوز نقلها سواء في حياة المتبرع أو بعد موته كتلك الناقلة للصفات الوراثية ( الخصيتين – والمبيضين). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a زراعة الأعضاء البشرية
|a الأعضاء التناسلية
|a الفقه الإسلامي
|a القوانين والتشريعات
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 005
|l 055
|m ع55
|o 0419
|s مجلة الفقه والقانون
|t Journal of Fiqh and Law
|v 000
|x 2336-0615
|
856 |
|
|
|u 0419-000-055-005.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 820166
|d 820166
|