ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إلزامات ابن حزم الظاهري للفقهاء في مسائل رفع الحدث: دراسة وتقويما

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: الشهرى، ضيف الله بن عامر بن سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع58
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: غشت
الصفحات: 48 - 84
DOI: 10.12816/0047090
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 820247
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى عرض الزامات ابن حزم الظاهري للفقهاء في مسائل رفع الحدث-دراسة وتقويماً. اشتمل البحث على أربعة فصول، الفصل الأول: رفع الحدث بالماء المستعمل. الفصل الثاني: رفع الحدث بالماء المختلط بالطاهرات. الفصل الثالث: رفع الحدث بالنبيذ. الفصل الرابع: رفع الحدث بماء مغصوب أو بماء في إناء مغصوب. كما أشار البحث إلى أن جميع هذه الفصول تناولت عدة مطالب، وهي: المطلب الأول: بيان مذهب ابن حزم في المسألة، المطلب الثاني: ذكر من يتفق قوله وقول ابن حزم، المطلب الثالث: عرض الاقوال الملزمة وبيان قائليها، المطلب الرابع: بيان وجه الإلزام، المطلب الخامس: تحرير قول الملزم، وفيه مسألتان: الأولى: مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبة إليه ابن حزم، المسألة الثانية: ذكر من يتفق قوله مع أصحاب القول الملزم. المطلب السادس: مناقشة إلزام ابن حزم، المطلب السابع: النتيجة. واختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها: أن الإلزام بعبارة بسيطة هو " إبطال قول المخالف بمعنى لا ينازع فيه، وأن أركان الالزام أربعة: الملزِم والملزَم " المخالف"، واللازم " النتيجة" والمعنى الملزم به " ما لا ينازع فيه المخالف"، وشروط صحة الإلزام ثلاثة " تسليم المخالف بالمعنى الملزم به، ومنعه النتيجة، واللزوم". كما توصلت النتائج إلى أن ابن حزم قد يعتمد على بعض الروايات الضعيفة في المذاهب ويجعلها مذهباً لهم وفي الواقع هي خلاف المشهور في المذهب كما فعل في نسبته للحنفية قولهم بنجاسة الماء المستعمل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615