المصدر: | مجلة المجمع الفقهي الإسلامي |
---|---|
الناشر: | رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي |
المؤلف الرئيسي: | الخليل، أحمد بن محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Khalil, Ahmed bin Mohammed |
المجلد/العدد: | مج29, ع33 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 121 - 150 |
ISSN: |
1319-9781 |
رقم MD: | 820298 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن حكم مطالبة المطلقة المسلمة بحقوقها المالية في محاكم القوانين الوضعية. وتناولت الدراسة عدة مباحث رئيسية وهي، المبحث الأول: معني متعة الطلاق في اللغة والاصطلاح. المبحث الثاني: اقوال الفقهاء في المطلقة التي تجب لها المتعة ومنها، القول بأن المتعة واجبة لكل المطلقات، سواء المفروض لها مهر او التي لم يفرض لها مهر، وسواء دخل بها أو لم يدخل بها، وهو أحد قولي الشافعي ورواية عن احمد نقلها حنبل فقط. المبحث الثالث: الخلاف في مقدار المتعة وقد اختلف الفقهاء في مسألتين وهما، المسألة الاولي: هل المتعة معتبرة بحال الزوج او الزوجة أو بحالهما، والمسألة الثانية: مقدار المتعة. المبحث الرابع: بيان ما تفرضه القوانين الوضعية من الحقوق المالية للمطلقة: ويمكن أن نقسم القوانين في هذا الصدد إلى قسمين وهما، القسم الأول: القوانين العربية، القسم الثاني: القوانين الغربية. المبحث الخامس: التحاكم في المحاكم القانونية وأخذ المطلقة لما تفرضه لها: والمحاكم ثلاث أنواع وهي، النوع الأول: المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية عموماً، إلا في باب الأحوال الشخصية، فتحكم بحسب الشريعة الإسلامية بقضاة شرعيين، النوع الثاني: بالمحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية عموماً، ولكنها تحكم بما يتوافق مع الاقوال الفقهية في باب الأحوال شخصية، النوع الثالث: المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية التي تخالف الأوضاع الشريعة كالمحاكم الامريكية والأوروبية مثلاً. واختتمت الدراسة موضحة أن الأصل أنه لا يجوز لأي مسلم أن يتحاكم عند من لا يحكم بما انزل الله، وهذا محل اتفاق بين اهل العلم، للنصوص المتكاثرة الدالة علي ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1319-9781 |