ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم مطالبة المطلقة المسلمة بحقوقها المالية في محاكم القوانين الوضعية

المصدر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
الناشر: رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: الخليل، أحمد بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Khalil, Ahmed bin Mohammed
المجلد/العدد: مج29, ع33
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 121 - 150
ISSN: 1319-9781
رقم MD: 820298
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03617nam a22002057a 4500
001 1578682
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |a الخليل، أحمد بن محمد  |g Al Khalil, Ahmed bin Mohammed  |e مؤلف  |9 103632 
245 |a حكم مطالبة المطلقة المسلمة بحقوقها المالية في محاكم القوانين الوضعية 
260 |b رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي  |c 2015  |m 1437 
300 |a 121 - 150 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى الكشف عن حكم مطالبة المطلقة المسلمة بحقوقها المالية في محاكم القوانين الوضعية. وتناولت الدراسة عدة مباحث رئيسية وهي، المبحث الأول: معني متعة الطلاق في اللغة والاصطلاح. المبحث الثاني: اقوال الفقهاء في المطلقة التي تجب لها المتعة ومنها، القول بأن المتعة واجبة لكل المطلقات، سواء المفروض لها مهر او التي لم يفرض لها مهر، وسواء دخل بها أو لم يدخل بها، وهو أحد قولي الشافعي ورواية عن احمد نقلها حنبل فقط. المبحث الثالث: الخلاف في مقدار المتعة وقد اختلف الفقهاء في مسألتين وهما، المسألة الاولي: هل المتعة معتبرة بحال الزوج او الزوجة أو بحالهما، والمسألة الثانية: مقدار المتعة. المبحث الرابع: بيان ما تفرضه القوانين الوضعية من الحقوق المالية للمطلقة: ويمكن أن نقسم القوانين في هذا الصدد إلى قسمين وهما، القسم الأول: القوانين العربية، القسم الثاني: القوانين الغربية. المبحث الخامس: التحاكم في المحاكم القانونية وأخذ المطلقة لما تفرضه لها: والمحاكم ثلاث أنواع وهي، النوع الأول: المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية عموماً، إلا في باب الأحوال الشخصية، فتحكم بحسب الشريعة الإسلامية بقضاة شرعيين، النوع الثاني: بالمحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية عموماً، ولكنها تحكم بما يتوافق مع الاقوال الفقهية في باب الأحوال شخصية، النوع الثالث: المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية التي تخالف الأوضاع الشريعة كالمحاكم الامريكية والأوروبية مثلاً. واختتمت الدراسة موضحة أن الأصل أنه لا يجوز لأي مسلم أن يتحاكم عند من لا يحكم بما انزل الله، وهذا محل اتفاق بين اهل العلم، للنصوص المتكاثرة الدالة علي ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الفقه الإسلامي  |a القوانين والتشريعات  |a الأحوال الشخصية  |a الطلاق 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 005  |l 033  |m مج29, ع33  |o 0422  |s مجلة المجمع الفقهي الإسلامي  |t Journal of the Islamic Fiqh Council  |v 029  |x 1319-9781 
856 |u 0422-029-033-005.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 820298  |d 820298 

عناصر مشابهة